فصل
وأما فقد أشكل على السلف والخلف ، فروي عن ربا الفضل بلا نساء ابن عباس وابن مسعود أنه لا ربا إلا في النساء ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ومعاوية » . «لا ربا إلا في النسيئة
وبإزاء هؤلاء بعض المتأخرين الذي قال : إنه يجري في كل مال . وهذا خلاف إجماع السلف ، ولا معنى فيه . يحكى هذا عن أبي طاهر الرياشي . [ ص: 319 ]
وقالت طائفة : إنما يحرم في الأصناف المنصوصة الستة ، وهو قول قتادة وداود وأصحابه . وابن عقيل قد رجح في آخر عمره في كتابه في الخلاف هذا ، وضعف ما عللت به الأصناف الستة كلها ، وقد بسط القول عليه ، وبين أنه إنما حرم لسد الذريعة فقط ، كما . فربا النسيئة حرم لما فيه من الفساد والظلم ، وأما ربا الفضل فإنما حرم لسد الذريعة . قال صلى الله عليه وسلم : «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء »
وأقرب الأقوال قول من قال : لا يحرم إلا في المطعوم المماثل المكيل والموزون ، وهو قول سعيد بن المسيب في قول والشافعي في إحدى الروايات اختارها وأحمد أبو محمد . ومذهب قريب من ذلك ، بل هو أرجح في ربا الفضل وربا النسيئة في اعتبار المقاصد ، لكنه بالغ في سد الذريعة ، حتى حرمها مع صحة القصد ورجحان المصلحة . مالك يوافقه على بطلان الحيل وعلى سد الذرائع إلا إذا ترجحت المصلحة . وهذا أعدل الأقوال . وأحمد