ويجوز أن كما أم يؤم المتيمم المتطهرين بالماء، أصحابه في غزوة ذات السلاسل، وكما أم عمرو بن العاص أصحابه بالتيمم وكان قد أجنب من وطء أمته. وهذا جائز عند جمهور العلماء ابن عباس كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وإن كان أكثر هؤلاء يجوز اقتداء القارئ بالأمي خلف العريان ونحوه. وأبي يوسف
فعلم أن وصلاة العريان والصلاة إلى غير القبلة وكذلك بسترة جمعا خير من صلاة العريان مع التفريق، والصلاة قائما مع الجمع خير من الصلاة وحده مع التفريق. طهارة التيمم حيث أمر بها خير من الصلاة في المكان [ ص: 361 ] النجس،
ولهذا يجوز للمسلمين في المطر مع إمكان صلاة الرجل وحده في بيته، وما ذاك إلا لأجل الجماعة، فعلم أن الجماعة في وقت إحداهما خير من كل صلاة في الوقت المختص مع الانفراد، وكذلك الجمع مع الخوف في الجماعة خير من الصلاة فرادى في الوقت. بل صلاة الخوف في جماعة كما مضت به السنة، مع مفارقة بحضهم الإمام قبل السلام، ومع العمل الكثير إذا صلى بطائفة ركعة ثم ذهب إلى العدو، مع استدبارهم القبلة، ومع اقتداء المفترض بالمتنفل، ومع الصلاة أربعا في السفر، وأمثال ذلك كما جاءت به السنة خير من صلاة كل منهم وحده. فالشارع يأمر بالجماعة ويحض عليها، ويحتمل لأجلها ترك واجبات وفعل محظورات.
باتفاق العلماء. والوقت أوكد من الجماعة باتفاق المسلمين، فإذا لم يمكنه أن يصلي جماعة إلا بعد الوقت صلى منفردا في الوقت