وسبب ذلك أن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. ". إبليس ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت!!
وقال الله تعالى في ذم السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه .
وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات".
وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
وفي السنن أيضا: [ ص: 357 ] "أبغض الحلال إلى الله الطلاق".
ولهذا لم تبح إلا ثلاث مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد باق على الحظر.