وأما بيع التأجيل إذا كان فيه قبض أحد العوضين بمصلحة القابض في ذلك ، فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذا ، وإلا فالواجب تفريغ الذمم بحسب الإمكان ، وهنا اشتغلت ذمة كل منهما بغير منفعة ، فهذا متفق على المنع منه .
وقد اشتهر أنه نهى عن ، لكن هذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الدين المطلق هو المؤخر ، فيكون هو بيع الكالئ بالكالئ . بيع الدين بالدين
وأما ، مثل بيع مئة مد بمئة درهم ، فهذا جائز بلا خلاف ، وإذا تفرقا قبل التقابض لم يجز في الربويات عند الجمهور ولو عين ، وعند بيع دين موصوف حال بموصوف وقبضهما قبل التفرق التعيين كالمقبوض . أبي حنيفة
وإذا بيع ساقط بساقط ، مثل أن يكون لهذا على هذا دراهم ولهذا على هذا دنانير ، فيقول : بعت هذا بهذا ، وتبرأ الذمتان فهذا فيه قولان ، والأظهر جواز هذا ؛ لأنه برئت ذمة كل منهما ، فهو خلاف ما يشغل ذمة كل منهما . وكونه يشمله لفظ بيع دين بدين ، ولو كان هذا لفظ صاحب الشرع لم يتناول هذا ، فإنه إنما يراد بذلك إذا جعل على هذا دين بدين يجعل على هذا ، وهنا لم يبق على هذا دين ولا على هذا دين ، فأي محذور في هذا ؟ [ ص: 299 ] بل هذا خير من أن يؤمر كل واحد منهما بإعطاء ما عليه ، ثم استيفاء ما له على الآخر ، فإن في هذا ضررا على هذا وعلى هذا [في] مالهما لو كان معهما ما يوفيان ، فكيف إذا لم يكن معهما ذلك ؟ ينزه الشارع عن تحريمه ، فإن الشارع لا يحرم ما ينفع ولا يضر .