فصل
قال الله تعالى : ( يجوز للمتكلم إذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم أعاد النوبة أن يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم ، إلا عجوزا في الغابرين ) ولم يعين من هي العجوز ، وذلك بعد ما عينها في قوله : ( إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ) .
[ ص: 104 ]