[ ص: 242 ] [من كتاب الفقيه والمتفقه : تصنيف الشيخ الإمام الحافظ العالم الأوحد ناصر السنة أبو بكر : أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب رحمه الله]
(الجزء الثالث)
[ ص: 243 ] [ ص: 244 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
باب القول في الناسخ والمنسوخ .
239 - أنا أبو الحسن : محمد بن أحمد بن رزق ، قالا : أنا وأبو علي : الحسن بن أبي بكر بن شاذان نا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد ، نا أبو داود : سليمان بن الأشعث ، نا حفص بن عمر ، - قال شعبة ونا أبو داود ، ابن كثير أنا - عن شعبة ، عن أبي حصين ، قال : أبي عبد الرحمن السلمي ، علي بقاص يقص ، فقال : " تعلم الناسخ والمنسوخ ؟ " قال : لا قال : " هلكت وأهلكت " . مر
سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول : إذا نقلت ما فيه ، وإن لم تزل شيئا عن موضعه . " النسخ في اللغة ، يستعمل في الرفع والإزالة ، يقال : نسخت الشمس الظل ، ونسخت الرياح الآثار ، إذا أزالتها ، ويستعمل في النقل ، يقال : نسخت الكتاب ،
[ ص: 245 ] وأما في الشرع : فهو على الوجه الأول في اللغة ، وهو الإزالة .
وحده : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه . ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت ، فإن ذاك ليس بنسخ ، لأنه ليس بخطاب ، ولا يلزم رفع ما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره ، فإنه ليس بنسخ ، لأنه لم يثبت بخطاب ، ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية ، كقوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ، فإنه ليس بنسخ ، لأنه غير متراخ عنه " .
قلت :
فأما نسخ الحكم دون الرسم : فمثل : الوصية للوالدين والأقربين ، ومثل عدة الوفاة ، فإن حكم ذلك منسوخ ، ولفظه ثابت في القرآن . والنسخ في القرآن على ثلاثة أضرب : نسخ الحكم دون الرسم ، ونسخ الرسم دون الحكم ، ونسخ الرسم والحكم معا .