فصل
وإن كان دليله الإجماع ، فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة ، مثال ذلك ما :
731 - أخبرنا أخبرنا الحسن بن أبي بكر ، عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ، أخبرنا نا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، الأنصاري ، عن إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، بلالا ، قال لعمر : " إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج " ، فقال : لا تأخذوها منهم ، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن " . أن
فاحتج أصحاب بهذا الحديث على أن أبي حنيفة الخمر مال في حق أهل الذمة ، يصح بيعهم لها وتملكهم لثمنها .
فطالبهم أصحاب بظهور هذا القول من الشافعي عمر وانتشاره ، حتى عرفه كل مجتهد من الصحابة وسكت عن مخالفته ، وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع فيه .
والاعتراض الثاني : أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة [ ص: 92 ] وذلك مثال ما :