التوثق في استفتاء الجماعة .
1214 - أنا قال : أنا أبو بكر البرقاني ، أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي ، قال : أنا قال : نا الحسين بن إدريس ، عن ابن عمار ، المعافى ، عن عن إبراهيم بن يزيد ، سليمان الأحول ، عن عن طاوس ، قال : ابن عباس ، " إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ، ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " .
إذا اختلف جواب المفتين على وجهين ، فينبغي للمستفتي أن يجمع بين الوجهين ، إذا أمكنه ذلك للاحتياط والخروج من الخلاف .
مثاله : أن يفتيه بعض الفقهاء : أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه ، ويفتيه بعضهم أنه يجزئه مسح بعض الرأس ، وإن قل ، فإذا مسح جميعه كان مؤديا فرضه على القولين جميعا .
وأما إذا لم يمكنه الجمع بين وجهي الخلاف لتنافيهما ، مثل أن يكون أحدهما يحل ويبيح والآخر يحرم ويحظر .
فقد قيل : يلزمه أن يأخذ بأغلظ القولين ، وأشده ، لأن الحق ثقيل ، كما :