باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
اعلم أن الإجماع يعرف بقول ، وبفعل ، وبقول وإقرار ، وبفعل وإقرار .
فأما القول : فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم ، بأن يقولوا كلهم ، هذا حلال أو حرام .
وأما الفعل : فهو أن يفعلوا كلهم الشيء .
وأما القول والإقرار : فهو أن يقول بعضهم قولا ، وينتشر في الباقي ، فيسكتوا عن مخالفته .
وأما الفعل والإقرار : فهو أن يفعل بعضهم شيئا ، ويتصل بالباقين فيسكتوا عن إنكاره .
سواء كان مدرسا مشهورا ، أو خاملا ، ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من أهل العصر الذي بعدهم ، وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة كالتابع ، إذا أدرك الصحابة في وقت حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد ، وقال بعض الناس : لا يعتد بقول التابعي مع الصحابة ، والدليل على ما قلناه أن ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سعيد بن المسيب ، [ ص: 430 ] وأصحاب وأبا سلمة بن عبد الرحمن ، عبد الله بن مسعود ، كشريح وغيره ، كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ، ولم ينكر عليهم أحد ، ولأن التابعي من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة ، فوجب أن يعتد بقوله ، كأصاغر الصحابة .