الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب القول في السنة المسموعة من النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسموعة من غيره عنه

السنة على ضربين : ضرب يؤخذ من النبي - صلى الله عليه وسلم - مشافهة وسماعا ، فهذا يجب على كل أحد من المسلمين قبوله واعتقاده ، على ما جاء به من وجوب وندب ، وإباحة وحظر ، ومن لم يقبله فقد كفر ، لأنه كذبه في خبره ، ومن كذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به فقد ارتد ، وتجب استتابته ، فإن تاب وإلا قتل .

وضرب : يؤخذ خبرا عنه ، والكلام فيه في موضعين ، أحدهما : في إسناده ، والآخر : في متنه .


فأما الإسناد : فضربان : تواتر ، وآحاد . فأما التواتر : فضربان : أحدهما : تواتر من طريق اللفظ ، والآخر تواتر من طريق المعنى .

فأما التواتر من طريق اللفظ : فهو مثل الخبر بخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة ، ووفاته بها ، ودفنه فيها ، ومسجده ، ومنبره ، وما روي من تعظيمه الصحابة ، وموالاته لهم ، ومباينته لأبي جهل ، وسائر المشركين ، وتعظيمه القرآن ، وتحديهم به ، واحتجاجه بنزوله ، وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها [ ص: 277 ] وترتيبها ، وفرض الزكاة والصوم والحج ، ونحو ذلك .

وأما التواتر من طريق المعنى : فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم ، كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه ، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا ، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا ، مثال ذلك : ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد ، والأحكام مختلفة ، والأحاديث متغايرة ، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل ، وهذا أحد طرق معجزات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه ، وحنين الجذع إليه ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وجعله الطعام القليل كثيرا ، ومجه الماء من فمه في المزادة ، فلم ينقصه الاستعمال ، وكلام البهائم له ، وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده .

إذا ثبت هذا ، فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم ، ولا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع ، لكنا نعلم أن العدد القليل لا يوجب خبرهم العلم ، وخبر العدد الكثير يوجبه ، ويجب أن يكونوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة ، وأن يكونوا على صفة لا يقع منهم الكذب اتفاقا ، ولا تواطؤا بتراسل ، أو حمل حامل برغبة أو رهبة ، لأنا نعلم أن العلم لا يقع بخبر جماعة يجوز عليهم ذلك .

وخبر الآحاد : ما انحط عن حد التواتر ، وهو ضربان : مسند ، ومرسل .

[ ص: 278 ] فأما المسند فضربان : أحدهما : يوجب العلم ، وهو على أوجه : منها : خبر الله سبحانه ، وخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومنها : أن يحكي رجل بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، ويدعي علمه فلا ينكره عليه فيقطع به على صدقه .

ومنها : أن يحكي - رجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ، ويدعي علمهم به فلا ينكرونه ، فيعلم بذلك صدقه .

ومنها : خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل به الكل أو عمل به البعض ، وتأوله البعض .

فهذه الأخبار توجب العمل ويقع بها العلم استدلالا .

وأما الضرب الثاني من المسند : فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح ، فإنها توجب العمل ، ولا توجب العلم ، وقال قوم من أهل البدع : لا يجوز العمل بها ، ونحن نذكر الحجة عليهم وفساد مقالتهم بمشيئة الله ومعونته .

[ ص: 279 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية