[ ص: 144 ] باب : الشهادات وما جاء فيها
قال : اختلف العلماء في نسخ أشياء من الشهادات التي في التنزيل ، منها الشهادة على البيع وشهادة القاذف وشهادة أهل الكتاب على وصايا المسلمين . أبو عبيد
262 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج في قوله : ابن جريج وأشهدوا إذا تبايعتم قال : سئل : أيشهد الرجل إذا بايع بنصف درهم ، فقال : " نعم هو تأويل قوله : عطاء وأشهدوا إذا تبايعتم
263 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن هشيم ، عن مغيرة ، قال : " تشهد ولو على دستجة بقل إبراهيم
[ ص: 145 ]
264 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو أحمد الزبيري ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، أنه " كان إذا باع أشهد ولم يكتب . ابن عمر
قال : " هذا مذهب من رأى أن الآية محكمة وهي عند آخرين منسوخة " أبو عبيد
265 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ابن أبي زائدة ، عن ، عن العلاء بن المسيب في قوله : الحكم بن عتيبة فإن أمن بعضكم بعضا قال : " نسخت هذه الآية آية الشهادة
266 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن داود بن أبي هند في قوله : الشعبي فإن أمن بعضكم بعضا قال : " إن أشهدت فحزم أو كلمة تشبهها ، وإن تركت ففي حل وفي سعة .
[ ص: 146 ]
267 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن هشيم قال : سألت إسماعيل بن أبي خالد عنها " فتلا علي هذه الآية : الشعبي فإن أمن بعضكم بعضا
268 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم سليمان التيمي قال : سألت عنها ، فقال : " إن شاء أشهد ، وإن شاء لم يشهد ، ألا تسمع قوله : الحسن فإن أمن بعضكم بعضا .
قال : " والعلماء اليوم من أهل أبو عبيد الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول ، أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاءوا للآية الناسخة بعدها ، وهو قوله عز وجل : فإن أمن بعضكم بعضا ويرون أن البيعين مخيران في الشهادة والترك ، فهذا " ما في نسخ شهادة البيوع
[ ص: 147 ]
269 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: وحدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء الخراساني ، في قول الله عز وجل : ابن عباس والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون قال : ثم استثنى ، فقال : إلا الذين تابوا قال : " فتاب عليهم من الفسق فأما الشهادة فلا تجوز
270 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن جرير ، عن منصور تميم بن سلمة قال : جاء ناس يشهدون عند فيهم رجلا قد جلد في قذف ، فقال له شريح : " يا فلان قم فقد عرفناك شريح
271 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم الشيباني ، عن ، عن الشعبي قال : " لا تقبل شهادة القاذف أبدا ، [ ص: 148 ] توبته فيما بينه وبين الله عز وجل . شريح
272 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس ، الحسن ومغيرة ، عن ، أنهما قالا مثل ذلك . إبراهيم
273 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، الحسن ، أنهما قالا مثل ذلك . وسعيد بن المسيب
274 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن الهيثم بن جميل ، عن شريك سالم الأفطس ، عن مثل ذلك . سعيد بن جبير
[ ص: 149 ] قال : " فهذا قول من رأى التوبة إنما نسخت الفسق وحده ، وقال آخرون : إنما نسخت الفسق وإسقاط الشهادة معا " أبو عبيد
275 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن في قوله : ابن عباس ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون قال : ثم قال : إلا الذين تابوا قال : " فمن تاب وأصلح ، فشهادته في كتاب الله عز وجل تقبل
276 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ابن أبي مريم ، عن ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، أن سعيد بن المسيب : " استتاب الذين شهدوا على فلان ، فتاب اثنان وأبى عمر أن يتوب ، فكانت شهادتهما تقبل وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته أبو بكرة
[ ص: 150 ]
277 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، أن ابن شهاب : " استتاب عمر فيما قذف به فلانا ، فأبى أن يتوب وزعم أن ما قال حق ، وأقام على ذلك فلم يكن تجوز له شهادة . قال : قال أبا بكرة : " فأما من تاب واعترف فإن شهادته تقبل " ابن شهاب
278 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد الفرج بن فضالة ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن قال : " إذا أكذب نفسه فهي توبته وتقبل شهادته الزهري
[ ص: 151 ]
279 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ابن أبي مريم ، عن ، عن ابن لهيعة خالد بن أبي عمران ، أنه سأل ، القاسم بن محمد عن ذلك ، فقالا : " نكره شهادته ما لم تر منه توبة وسالم بن عبد الله
280 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان أبي الهيثم قال : سمعت ، إبراهيم ، يتذاكران والشعبي ، فقال : شهادة القاذف ، الشعبي : لم لا تقبل شهادته ؟ قال : " لأني لا أدري أتاب أم لا لإبراهيم
281 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال : " إذا تاب قبلت شهادته ، يقبل الله منه ولا تقبلون شهادته ؟ " قال : " وقال الشعبي : تجوز شهادته محارب بن دثار
[ ص: 152 ]
282 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن يزيد ، عن ، عن العوام بن حوشب ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر عبد الله بن عتبة ، أنه " أجاز شهادة المفتري
283 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : " إذا أكذب نفسه وتاب مما قال فشهادته جائزة يحيى بن بكير
284 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن إبراهيم قال : " إذا تاب القاذف تجوز شهادته . قال : وقال : كلنا نقوله قال ابن أبي نجيح : قلنا من ؟ أو قيل من ؟ فقال : إسماعيل ، عطاء ، وطاوس ومجاهد
[ ص: 153 ]
285 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن بكير ، عن مسعر بن كدام عمران بن عمير ، عن عبد الله بن عتبة ، أنه : " أجاز شهادة المفتري
286 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو معاوية ، عن مسعر بن كدام عمران بن عمير ، عن عبد الله بن عتبة ، أنه " أجاز شهادة القاذف
287 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن بكير ، أنه كان يقول مثل ذلك " يرى شهادته جائزة إذا تاب . مالك بن أنس
قال : " وهذا قول أهل أبو عبيد الحجاز جميعا ، وأما أهل العراق ، فيرون شهادته غير مقبولة أبدا وإن تاب ، وكلا الفريقين إنما تأول فيما نرى الآية ، فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم استأنف ، فقال : وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا ، فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة ، وأما الآخرون ، فذهبوا إلى أن الكلام بعضه معطوف على بعض ، فقال : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا أنه منتظم له.
قال : والذي يختار هذا القول ؛ لأن من قال به أكثر وأعلى ، منهم أبو عبيد
[ ص: 154 ] رضي الله عنه ، فمن وراءه ، مع أنه في النظر على هذا أصح ، ولا يكون المتكلم بالفاحشة أعظم جرما من راكبها ، ألا ترى أنهم لا يختلفون في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب ، فراميه بها أيسر جرما إذا نزع عما قال وأكذب نفسه ؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا قبل الله عز وجل التوبة من عبده كان العباد بالقبول أولى ، مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن ، من ذلك قوله عز وجل : عمر بن الخطاب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ثم قال بعد ذلك : إلا الذين تابوا فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية من أولها وأن التوبة لهؤلاء جميعا بمنزلة واحدة ، وكذلك قوله عز وجل في الطهور حين قال : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ثم قال : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فصار التيمم لاحقا بمن وجب عليه الاغتسال ، كما لحق من وجب عليه الوضوء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر عمارا بذلك ، وعلى هذا المعنى تأول من رأى شهادة القاذف جائزة ؛ لأنه كلام واحد بعضه معطوف على بعض وبعضه تابع بعضا ، ثم انتظمه الاستثناء وأحاط به وأبا ذر