[ ص: 38 ] باب : ذكر الصيام وما نسخ منه
51 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء الخراساني في قوله عز وجل : ابن عباس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال : " كان كتابه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن المرأة والرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العتمة ، أو يرقد فإذا صلى العتمة ، أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة ، فنسختها هذه الآية : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم الآية
52 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، في هذه الآية قال : " ذاك أن المسلمين في شهر رمضان كانوا إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام ابن عباس
[ ص: 39 ] وأحسبه قال : والنكاح إلى مثلها من القابلة ، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء والطعام بعد العشاء ، منهم رضي الله عنه ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل : عمر بن الخطاب علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلى قوله من الخيط الأسود من الفجر عن
53 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن حصين قال : أخبرني الشعبي ، قال : عدي بن حاتم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض ، فجعلتهما تحت وسادي ، ثم جعلت أنظر إليهما متى يتبين لي الأبيض من الأسود ، فلما
[ ص: 40 ] أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت ، فقال : " إن كان وسادك لعريضا ، إنما ذاك بياض النهار وسواد الليل " لما نزلت هذه الآية :
54 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلا أنه قال : عدي بن حاتم " إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل
55 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ابن أبي مريم ، عن أبي غسان محمد بن مطرف ، قال : حدثنا ، عن أبو حازم قال : لما نزلت هذه الآية : سهل بن سعد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر قال : " فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا له ، فأنزل عز وجل بعد ذلك من الفجر ، فعلموا أنما يعني بذلك : الليل والنهار
56 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن حصين ، عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار يقال له : صرمة بن مالك ، وكان شيخا كبيرا جاء إلى أهله عشاء وهو صائم ، وكانوا إذا
[ ص: 41 ] نام أحدهم قبل أن يطعم لم يأكل شيئا إلى مثلها ، والمرأة إذا نامت لم يكن لزوجها أن يقربها إلى مثلها ، فلما جاء صرمة إلى أهله دعا بعشائه ، فقالوا : أمهل حتى نجعل لك طعاما سخنا تفطر عليه ، فوضع الشيخ رأسه فنام ، فجاءوا بطعامه ، فقال : قد كنت نمت ، فلم يطعمه ، فبات ليلته يتسلق ظهرا لبطن ، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فنزلت هذه الآية : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فرخص لهم أن يأكلوا الليل كله من أوله إلى آخره ، وجاء رضي الله عنه فأراد أهله ، فقالت : إنها قد نامت ، فظن أنها اعتلت عليه فواقعها ، فأخبرته أنها قد كانت نامت ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : عمر بن الخطاب علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلى آخر الآية
57 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد سعيد بن أبي مريم ، عن ، عن ابن لهيعة موسى بن جبير ، أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك ، [ ص: 42 ] يحدث ، عن أبيه قال : رضي الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده ، فوجد امرأته قد نامت ، فأيقظها ، ثم أرادها فقالت : إني قد نمت فوقع بها ، وصنع مثل ذلك عمر بن الخطاب ، فغدا كعب بن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فأنزل الله عز وجل : عمر علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلى قوله : ثم أتموا الصيام إلى الليل . قال كان الناس إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب حتى يفطر من الغد ، فرجع : " فهذا ما كان من أبو عبيد ، وفيه نسخ آخر وهو قوله : نسخ الطعام والشراب والنكاح في الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "
58 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة في قوله : عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : " هي منسوخة
[ ص: 43 ]
59 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء الخراساني في هذه الآية ابن عباس وعلى الذين يطيقونه قال : " كانت الإطاقة أن الرجل والمرأة كان يصبح صائما ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا ، فنسختها هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه .
60 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن في هذه الآية مثل حديث ابن عباس سواء حجاج
61 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد عثمان بن صالح ، عن ، عن بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج يزيد مولى سلمة بن الأكوع ، عن ، قال : " لما نزلت هذه الآية : سلمة بن الأكوع وعلى الذين يطيقونه كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل ، حتى نزلت التي بعدها فنسختها ، يعني قوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه
[ ص: 44 ]
62 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن محمد بن كثير ، عن زائدة بن قدامة ، عن منصور ، عن إبراهيم علقمة في هذه الآية قال : " كان من شاء أفطر وأطعم مسكينا كل يوم نصف صاع ، فلما نزلت : فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخت هذه الآية
63 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن عقيل في هذه الآية قال : " كانت رخصة فمن شاء افتدى ، ومن شاء صام ، فنسخها قوله : ابن شهاب فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخت رخصة الفدية من كل من يطيق الصيام
[ ص: 45 ]
64 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يونس ، فيها أيضا قال : " كتب الله عز وجل الصيام علينا ، فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر ، لم يكن عليه غير ذلك ، وكان قوله : ابن شهاب فمن تطوع خيرا فهو خير له يريد : من صام مع الفدية فهو خير له
65 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن عبد الكريم ، مجاهد ، عن وليث في قوله : طاوس فمن تطوع خيرا فهو خير له قالا : " إطعام مسكينين
66 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يونس قال : وقوله ابن شهاب وأن تصوموا خير لكم يقول : " إن الصيام خير من الفدية ، قال : فلما أوجب الله عز وجل على من شهد الشهر الصيام ممن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية ، وكان على من كان مريضا ، أو على سفر عدة من أيام أخر ، وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام ، والذي يعرض له العطش . قال ابن شهاب : " فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة ، وفيها قول آخر على غير قراءتنا " أبو عبيد
[ ص: 46 ]
67 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن ، عن خالد الحذاء ، أنه كان يقرأها : " وعلى الذين يطوقونه " " إنها ليست منسوخة عكرمة
68 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو عامر بن شفي ، عن ، عن عبد الكريم الجزري ، أنه كان يقرأها كذلك : " يطوقونه " سعيد بن جبير
[ ص: 47 ]
69 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، أنه قرأها : " وعلى الذين يطوقونه " ، وقال : " يكلفونه ، ولا يطيقونه عكرمة
70 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزري " وعلى الذين يطوقونه " قال : " يحملونه مجاهد
71 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، أنه كان يقرأها كذلك : " وعلى الذين يطوقونه " قال : " الشيخ الكبير يطعم عنه نصف صاع . ابن عباس
قال : " وهذا قول من جعل الآية محكمة ، وهو قول حسن ، ولكن ليس الناس عليه ؛ لأن الذي ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل أبو عبيد الحجاز والعراق والشام وغيرهم أنها : وعلى الذين يطيقونه ، ولا تكون الآية على هذا اللفظ إلا منسوخة كالذي ذكرناه عن في أول الباب عند ذكر الإطاقة ، [ ص: 48 ] ثم قال ابن عباس ، سلمة بن الأكوع ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعلقمة بن قيس ، وقد ذكرنا أحاديثهم ، فتفرق الناس في ناسخ هذه الآية ومنسوخها على أربعة منازل ، في كل واحدة منهم حكم سوى الحكم الآخر ، فالفرقة الأولى منهم : فرضهم الصيام ولا يجزئهم غيره ، والثانية : مخيرون بين الصيام والإفطار ، ثم عليهم القضاء بعد ذلك ، ولا إطعام عليهم ، والثالثة : هم الذين لهم الرخصة في الإطعام ولا قضاء عليهم ، والرابعة : هي التي اختلفت العلماء فيهم بين القضاء والإطعام وابن شهاب
وبكل ذلك قد جاء تأويل القرآن وأفتت به الفقهاء ، وهو يأتي مفسرا إن شاء الله :
فأما الطائفة الأولى : الذين فرض الله عليهم الصيام ، ولم يقبل منهم غيره ، فالأصحاء المقيمون ، لزمهم ذلك بالآية المحكمة وهي قوله عز وجل : فمن شهد منكم الشهر فليصمه
وأما الثانية : فالمسافرون والمرضى ، وهم الذين لهم الخيار بين الصوم والإفطار ، لقوله : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وبه جاءت السنة ، والآثار أيضا مع التنزيل "
72 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة حمزة بن عمرو الأسلمي قال : يا رسول الله إني أصوم يعني : أسرد الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ فقال : " إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر . ، أن
[ ص: 49 ]
73 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ولم يذكر عائشة
74 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد أحمد بن خالد الوهبي ، من أهل حمص ، عن ، عن محمد بن إسحاق عمران بن أبي أنس قال : حدثني ، سليمان بن يسار وحنظلة بن علي ، جميعا ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .
75 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد عبد الوهاب بن عطاء ، عن ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن سليمان بن يسار حمزة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك
76 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج قال : أخبرني ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : " ابن عباس الكديد ، ثم أفطر قال : وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم . خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان ، فصام حتى بلغ
[ ص: 50 ]
77 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، أبو النضر وعبد الله بن صالح ، عن ، عن الليث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله عن النبي ، صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . ابن عباس
78 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ابن عباس
79 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو الأسود ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ثابت مولى محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عبد الله بن ربيعة ، أو ربيعة يقول : " الكديد أفطر قال : " فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ
80 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، عن المسعودي القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبي عياض قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان ، فنودي في الناس : من شاء صام ، ومن شاء أفطر " ، قال : فقلت لأبي عياض : فكيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : " صام وكان أحقهم بذلك
[ ص: 51 ]
81 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد عبد الوهاب ، عن ، هشام الدستوائي ، عن وسعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة قال : أبي سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، " فصام طوائف من الناس وأفطر آخرون ، فلم يعب المفطر على الصائم ، ولا الصائم على المفطر
82 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد أبو إسماعيل المؤدب ، عن ، عن عاصم بن سليمان ، عن أبي نضرة قال : جابر بن عبد الله . كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فيصوم الصائم ويفطر المفطر ، فلا يعيب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم
83 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، أنه قال مثل ذلك أنس بن مالك
84 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن طاوس قال : " لا تعب على من صام ولا على من أفطر ، قال : يعني في رمضان في السفر . ابن عباس
[ ص: 52 ] قال : والحديث في هذا كثير وله موضع غير هذا ، إلا أن الأمر عندنا فيه على الخيار للمسافر ، وإن كانت كراهية الصيام قد جاءت في بعض الأثر وله وجه يوجه عليه أبو عبيد
85 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج قال : أخبرني ابن جريج ، أن ابن شهاب صفوان بن عبد الله بن صفوان حدثه ، عن ، عن أم الدرداء كعب بن عاصم الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصيام في السفر
86 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عبد الله بن صالح ، عن ويحيى بن بكير قال : حدثني الليث ، عن ابن شهاب صفوان بن عبد الله بن صفوان ، عن ، عن أم الدرداء كعب بن عاصم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " . قال ليس البر ، أو ليس من البر ، الصيام في السفر : هكذا كان حديث أبو عبيد على الشك قال الليث : " وإنما وجهه عندنا أن يجشم الإنسان نفسه ما يجهده ، ويبلغ المشقة منه حتى يضر ذلك به في الصلاة المفروضة وغيرها ، وقد جاء تبيانه في حديث آخر " أبو عبيد
[ ص: 53 ]
87 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، عن شعبة محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي ، عن قال : جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه ، وقد ظلل عليه ، فقالوا : هذا رجل صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس البر أن تصوموا في السفر
88 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد عثمان بن صالح ، عن ، عن بكر بن مضر ، عن عمارة بن غزية محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، إلا أنه قال : جابر بن عبد الله . قال فسأل عنه ، فقالوا : رجل قد جهده الصوم ، فقال : " ليس البر الصيام في السفر : " فهذا الحديث مفسر للأول ؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أراد برخصته في الإفطار اليسر ، فإذا بلغ الإنسان من نفسه هذه الحال كان راغبا عن يسر الله عز وجل إلى عسره ، فهناك جاءت الكراهة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبو عبيد " ، ولم يقل في هذا الحديث ليس البر ، وإسقاط الصيام في السفر من هاهنا أبين معنى ؛ لأنه يريد : ليس البر أن تصوموا كله ليس البر أن تصوموا في السفر
[ ص: 54 ] صومكم في السفر يقول : فقد يكون الإفطار في السفر برا أيضا ، فإذا كان المسافر مطيقا للصيام غير مشقوق عليه فيه فالصيام والإفطار مباحان له على ما ذكرنا من الأحاديث المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ، فإذا أقام المسافر وصح المريض فالأداء عليهما القضاء ، ليس لهما غيره من الطعام ولا سواه ؛ لقوله في محكم الآية : فعدة من أيام أخر ، فهذه حال الطائفة الثانية ، وأما الثالثة : فالشيوخ والعجز الذين قد حيل بينهم وبين الصيام هرما وكبرا ولا يرجى لهما قوة تئوب إليهم ، فيقضوه صوما ، فهم الذين قال العلماء فيهم : إن الآية التي في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قد صارت محكمة لهم ومنسوخة لغيرهم ، وهذا الذي رآه بقوله : وبقيت الفدية للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش قال ابن شهاب : وقد تتابعت به الآثار على هذا التأويل أيضا " أبو عبيد
89 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عطاء وسعيد بن جبير
[ ص: 55 ] في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قالا : " الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام يتصدق عنهما كل يوم على مسكين
90 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن أبو بشر ، في ذلك قال : " يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه سعيد بن جبير
91 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد قال : " يطعم عنه لكل يوم مسكين ولا قضاء عليه عكرمة
92 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن حميد : " أنه ضعف عن صيام رمضان وكبر فأمر بإطعام مساكين ، فأطعموا خبزا ولحما حتى شبعوا . قال أنس بن مالك : وأخبرني ابنه حميد
[ ص: 56 ] جالس أن المساكين أكثر من عدة الأيام وأنس
93 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن مجاهد قيس بن السائب ، أنه لما كبر قال : " إن الرجل يطعم عنه في رمضان لكل يوم نصف صاع ، فأطعموا عني صاعا " وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي في الجاهلية ، فكان خير شريك لا يشاري ، ولا يماري
[ ص: 57 ]
94 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو معاوية ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، أنه : " لما كبر وضعف كان يفطر في رمضان ويطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أبي العالية
95 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن سعد ، عن ، عن منصور ، عن مجاهد ، في ذلك قال : " يطعم عنه نصف صاع ابن عباس
[ ص: 58 ]
96 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن بكير ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج ، عن عروة ، في ذلك قال : " يتصدق كل يوم على مسكين ، غداءه ، وعشاءه . قال ابن عباس : وهذا قول أبو عبيد وأهل سفيان العراق ، وأما أهل الحجاز ومكة ، فلا يرون عليه أكثر من مد ، وفي ذلك أحاديث لهم
97 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح أبي حمزة ، عن ، عن سليمان بن موسى ، أنه سمع عطاء بن أبي رباح ، في هذا المسجد أبا هريرة مسجد مكة يفتي أن " من أدركه الكبر
[ ص: 59 ] فلم يستطع صيام رمضان ، فعليه لكل يوم مد من قمح ، يعني : أنه يفطر ويطعم
98 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: أخبرنا أبو عبيد إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن ، عن عبد الملك ، في الشيخ والعجوز يفطران قال : " عليهما مد ، مد . عطاء
99 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، في ذلك قال : " يطعم كل يوم مدا من حنطة " قال : قال ذلك يحيى بن سعيد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أشياخ الأنصار قال أبو صالح : وهو قول الليث
100 - قال وكذلك قول أبو عبيد: حدثنيه عنه مالك ، ابن بكير وابن أبي مريم ، " وقد يلحق بهؤلاء أهل العطاش الذين يخاف عليهم منه الموت "
[ ص: 60 ]
101 - وإياهم أراد بقوله : وبقيت الفدية للكبير " الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش ، وقد قاله غيره أيضا " ابن شهاب
102 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ثابت الحداد قال : سمعت ، يقول في الشيخ الكبير والمرأة اللهثى وصاحب العطاش : " يفطرون في رمضان ، ويطعمون نصف صاع كل يوم سعيد بن جبير
103 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ابن أبي مريم ، عن ، عن ابن لهيعة جعفر بن ربيعة ، عن أبي سفيان بن جبر بن عتيك ، أن حفصة ابنة مبشر الأنصارية ، عطشت ، فلم تستطع صوما مع العطش قال أبو سفيان : فسألت عن ذلك قال : " تطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا وتخبزه عكرمة
[ ص: 61 ] وتأدمه قال : فانصرفت إلى ، فأخبرته ، " فقال : تطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا ، ولا تخبزه ولا تأدمه " . سالم بن عبد الله
قال : " وقد كان بعضهم لا يرى على الكبير شيئا من الطعام ولا غيره " أبو عبيد
104 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ابن أبي مريم ، عن عبد الجبار بن عمر قال : وسمعت ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن وخالد بن الدريك ، يقولان في الشيخ : " إن استطاع الصوم صام ، وإلا فليس عليه شيء
105 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ابن أبي مريم ، كلاهما ، عن وابن بكير أنه قال : " لا أرى ذلك واجبا عليه قال : وأحب أن يفعله ، فإن فعل فإنما عليه مد واحد بمد النبي صلى الله عليه وسلم . قال مالك بن أنس : " وكلا الفريقين إنما قصد إلى أنه الإطاقة فيما نرى أبو عبيد
[ ص: 62 ] وإياها تأول ، إلا أنهم اختلفوا في المذهب ، فمن أسقط الفدية عن الكبير ، فإنه رجع إلى أصل الفرض في الصيام ، فقال : إنما أوجبه الله عز وجل قبل النسخ على المطيقين دون غيرهم ، وخيرهم بين أن يصوموا أو يطعموا ، فقال عز وجل : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ثم نسخ الفدية عنهم وألزمهم الصوم حتما ، وسكت عمن لا يطيق ، فلم يذكره في الآية ، فصار فرض الصيام زائلا عنهم ، كما زال فرض الزكاة والحج عن المعدمين الذين لا يجدون إليهما سبيلا فهذه حجتهم ، وأبى الآخرون ذلك ، فذهبوا فيما نرى إلى أن الزكاة والحج لا يشبهان الصيام فرق بينهما الكتاب والسنة ، وذلك أن الله عز وجل جعل من الصوم بدلا أوجبه على كل من حال بينه وبين الصيام وهو الفدية كما جعل التيمم بدلا من الطهور واجبا على كل من أعوزه الماء ، وكما جعل الإيماء بدلا من الركوع والسجود على من لم يقدر عليهما ، ولم يجعل من الزكاة والحج بدلا على من لم يجد إليهما سبيلا ، فهذا هو الحد المفرق بين الحكمين ، وإلى هذا القول كان يذهب من ذكرنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في إيجاب الفدية على الشيخ والشيخة ، وبهذا كان يأخذ ، وأهل سفيان العراق يرون الفدية واجبة على الكبير ، إلا أنهم قالوا : لكل يوم نصف صاع ، وقال الآخرون : يجزيه المد من ذلك ، فهذه الطائفة الثالثة . وأما الرابعة : فالحوامل والمراضع ، وفيهن اختلف الناس ، قديما وحديثا ، فقال بعضهم : إذا ضعفن عن الصيام وخافت إحداهن على نفسها أو ولدها أفطرت وأطعمت كل يوم مسكينا ، فإذا فطمت ولدها قضته ، فأوجبوا عليهما الإطعام والقضاء جميعا ، وقال بعضهم : عليهما الإطعام ولا قضاء ، وقال آخرون : بل عليهما القضاء ولا إطعام ، وممن رأى الإطعام مع القضاء ، ابن عمر " ومجاهد
106 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ابن أبي مريم ، [ ص: 63 ] عن أنس بن عياض ، عن ، عن جعفر بن محمد ابن لبيبة أو ابن أبي لبيبة ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، أن امرأة صامت حاملا ، فاستعطشت في شهر رمضان ، فسئل عنها ، فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا ، ثم لا يجزئها ذلك ، فإذا صحت قضته ابن عمر
107 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد عبيد الله بن عمر ، عن ابن أبي لبيبة ، عن أو عن ابن عمر ، [ ص: 64 ] عن عبيد الله ، عن نافع ابن أبي لبيبة ، عن ، في ذلك أنه قال : " تفطر وتطعم كل يوم مسكينا . غير أن ابن عمر لم يذكر القضاء في حديثه ، شك يحيى في أبو عبيد ، ولم يشك في نافع ابن أبي لبيبة
108 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد قال : وافق نفاس امرأتي شهر رمضان في حر شديد ، فشق عليها الصوم ، فسألت عثمان بن الأسود عن ذلك ، فقال : " تفطر وتطعم كل يوم مسكينا ، ثم إذا صحت قضته قال : وقرأ علي : مجاهدا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . قال : معناه أن ذلك كان بعدما نقلت من نفاسها وطهرت إلا أنها ترضع ، وكان ممن رأى عليها الإطعام ولا قضاء أبو عبيد ، ومن قرأ بقراءته وأفتى فتياه ابن عباس
109 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن محمد بن كثير
[ ص: 65 ] ، عن حماد بن سلمة ، قتادة وأيوب ، عن ، عن سعيد بن جبير ، أنه قال لامرأة ترضع : " أنت من الذين يطوقونه أفطري ، وأطعمي كل يوم مسكينا ابن عباس
110 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عزرة ، عن ، عن سعيد بن جبير ، في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما قال : " يفطران ويطعمان ، وكان ممن رأى عليهما القضاء بلا إطعام ابن عباس ، إبراهيم ، والحسن ، وعطاء والضحاك بن مزاحم
[ ص: 66 ]
111 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عباد بن العوام جويبر ، عن ، في الحامل والمرضع إذا أفطرتا قال : " يقضيان الصوم ولا إطعام عليهما . الضحاك
112 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ، عن هشام قال : " إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا ، فإذا ذهب ذاك قضتاه " الحسن
113 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أشعث ، وعن الحسن ، عن سعيد بن أبي عروبة أبي معشر ، عن ، وعن إبراهيم ، عن ابن جريج ، أنهم قالوا : " يفطران ويقضيان صوما " عطاء
[ ص: 67 ] قال : " وكل هؤلاء إنما تأول آية الإطاقة أيضا ، قوله عز وجل : أبو عبيد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن أوجب القضاء والإطعام معا ذهب فيما نرى إلى أن الله عز وجل حكم في التارك للصوم من عذر بحكمين ، فجعل الفدية في آية والقضاء في أخرى ، فلما لم يجد ذكر الحامل والمرضع مسمى في واحدة منهما جمعهما جميعا عليهما احتياطا لهما ، وأخذا بالثقة ، وأما الذين رأوا عليهما أن يطعما ولا يقضيا ، فإنهم أرادوا أنهما ليستا من السفر ولا المرضى الذين فرضهم القضاء ، ولكنهما ممن كلف الصيام وطوقه فليس بمطيق ، فهم من أهل الفدية ، ليس يلزمهم سواها لقوله : " وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين " وهي قراءة وفتياه ، فكان تأويله على لفظ قراءته ، وكذلك قرأها ابن عباس ، عكرمة وأظن وسعيد بن جبير كان عليها أيضا ، وأما الذين أوجبوا عليهما القضاء بلا إطعام ، فذهبوا إلى أن الحمل والرضاع إنما هما علتان من العلل ، ونوعان من أنواع المرض ؛ لأنه يخاف فيهما من التلف على الأنفس ما يخاف من المرض ، فجعلوهما بذلك مريضتين يلزمهما حكم المريض ، واحتجوا بأنهما قد يعودان إلى الولادة والفطام ، فيرجعان مطيقين كالمريض والمسافر إذا صاروا إلى الصحة والإقامة ، وبهذا القول كان يقول مجاهدا وأهل سفيان العراق : أن على الحامل والمرضع القضاء لا يجزئهما غيره ، وكذلك قول أيضا ، حدثنيه عنه مالك ، وعليه أهل ابن بكير الحجاز وكذلك رأي وأهل الأوزاعي الشام فيما أعلم ، وهو الذي ذكرناه عن إبراهيم والحسن وعطاء ، ومع هذا كله أنا قد والضحاك
[ ص: 68 ] تدبرنا حديثا سمعناه مرفوعا ، فوجدناه شاهدا لهذا القول ودليلا عليه "
114 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثني أيوب ، هذا الحديث ، ثم قال لي : هل لك في صاحب هذا الحديث الذي حدثني ؟ قال : فدلني عليه ، فلقيته ، فقال : حدثني قريب لي يقال له : أبو قلابة قال : أنس بن مالك . أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لجار لي أخذت ، فوافقته وهو يأكل ، فدعاني إلى طعامه ، فقلت : إني صائم ، فقال : " ادن أخبرك ، أو قال : إذن أخبرك عن ذلك : " إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع " قال : وكان بعد ذلك يتلهف يقول : ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاني
[ ص: 69 ] قال : " ولم يسمع للحامل والمرضع في الصيام بذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الحديث ، أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرنهما بالمسافر وجعلهما معا في معنى واحد ، فصار حكمهما كحكمه ، فهل على المسافر إذا أفطر إلا القضاء ، لا يقضى عنه ولا يعدوه إلى غيره " أبو عبيد
قال : " فهذا شرائع الصيام ناسخها ومنسوخها ومواضع القضاء من مواضع الإطعام في تأويل الكتاب والسنة ، ومنه استنبطت العلماء إيجاب الطعام على كل من حيل بينه وبين الصيام حتى أفتوا به في الموتى إذا كان ذلك قد أوجب عليهم ، وفيمن توالى عليه رمضانان ، وفيه أحاديث كثيرة ليس موضعها هاهنا " أبو عبيد
قال : " فهذا ما جاء في ناسخ صيام رمضان ومنسوخه مع أنه قد كان رمضان يرى منه ناسخا لما كان قبله ، وهو صيام عاشوراء ، بذلك جاء الأثر " أبو عبيد
115 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن محمد بن كثير زائدة ، عن ، عن الأعمش عمارة ، عن قال : عبد الرحمن بن يزيد على الأشعث بن قيس وهو يتغدى يوم عاشوراء ، فقال له : ادن يا ابن مسعود أبا محمد ، فقال : إن اليوم عاشوراء ، فقال : أتدري ما يوم عاشوراء ؟ " إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ترك عبد الله دخل
[ ص: 70 ]
116 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة قالت : " عائشة . كان أهل الجاهلية يصومون عاشوراء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما نزل رمضان ترك ، فمن شاء صامه ومن شاء تركه
117 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . عائشة
118 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن ابن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك عائشة
119 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، نافع قال : " صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ترك ابن عمر . قال : فكان عن لا يصومه إلا أن يأتي على صومه ، يعني : عاشوراء ابن عمر
[ ص: 71 ]
120 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو النضر ، عن شيبان أشعث بن أبي الشعثاء ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن قال : جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعهدنا عنده ، فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ، ولم ينهنا عنه ، ولم يتعهدنا عنده
121 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، عن شعبة الحكم قال : سمعت ، يحدث عن القاسم بن مخيمرة ، [ ص: 72 ] عن عمرو بن شرحبيل قال : " كنا نصوم عاشوراء ونعطي زكاة الفطر ما لم ينزل علينا صوم رمضان والزكاة ، فلما نزل أو قال : نزلا لم نؤمر به ولم ننه عنه ، وكنا نفعله قيس بن سعد بن عبادة