[ ص: 132 ] باب : الحدود وما نسخ منها
238 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء الخراساني في قوله عز وجل : ابن عباس واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا قال : وقال في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال : " هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد ، فنسختها هذه الآية : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال : " فالسبيل الذي جعله الله عز وجل لهن الجلد والرجم ، فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة ، فإنها تخرج وترجم بالحجارة
239 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن في هذه الآية في قوله : ابن عباس واللذان يأتيانها منكم فآذوهما قال : " كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ، وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير والضرب بالنعال قال : ثم أنزل الله عز وجل : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال : وإن كانا محصنين رجما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فهو سبيلهما الذي جعل الله عز وجل لهما ، يعني قوله : يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
240 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو النضر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر ، والثيب بالثيب ، البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم
241 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ميمون المرائي ، عن ، عن الحسن حطان بن عبد الله ، عن قال : " عبادة بن الصامت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي عرفنا ذلك فيه وغمض عينيه وتربد وجهه قال : فنزل عليه فسكتنا ، فلما سري عنه قال : " خذوهن اقبلوهن
[ ص: 134 ] قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ، ثم نفي عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم .
قال : " فهذا أبو عبيد ، وأما ما نسخ من حدود المسلمين في الزنا " ما نسخ من حدود أهل الذمة
242 - فإن حدثنا قال : أخبرنا هشيما ، عن مغيرة ، إبراهيم في قوله عز وجل : والشعبي فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قالا : " فإذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين ، فإن شاء الحاكم حكم بينهم ، وإن شاء أعرض عنهم ، فإن حكم بينهم حكم بما في كتاب الله عز وجل
243 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء الخراساني في قوله عز ابن عباس
[ ص: 135 ] وجل : فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : " نسخها قوله عز وجل : وأن احكم بينهم بما أنـزل الله
244 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن منصور الحكم ، عن في قوله : مجاهد وأن احكم بينهم بما أنـزل الله قال : " نسخت ما قبلها : فاحكم بينهم أو أعرض عنهم
245 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن السدي : عكرمة فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : " نسختها : وأن احكم بينهم بما أنـزل الله
246 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم
[ ص: 136 ] ، عن العوام بن حوشب إبراهيم التيمي في قوله : وأن احكم بينهم بما أنـزل الله قال : " بالرجم
247 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ، عن سفيان بن حسين الحكم ، عن قال : " لم ينسخ من المائدة إلا آيتان : قوله عز وجل : مجاهد فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسخها قوله عز وجل : وأن احكم بينهم بما أنـزل الله قال : وقوله : لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام نسخها قوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
[ ص: 137 ]
248 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن بيان قال : " لم ينسخ من المائدة إلا قوله عز وجل : الشعبي لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام
249 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد إسحاق بن يوسف ، عن قال : سألت ابن عون : هل نسخ من المائدة شيء ؟ فقال : " لا الحسن
250 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق قال : " في المائدة ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ . أبي ميسرة
[ ص: 138 ] قال : " فهذا أبو عبيد ، وأما ما جاء في نسخ حدود الزنا " حدود القصاص
251 - فإن حدثنا ، قال : أخبرنا هشيما ، عن داود بن أبي هند في قوله : الشعبي كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قال : " كان بين حيين من أحياء العرب قتال ، وكان لأحد الحيين تفضل على الأخرى ، فقالوا : نقتل بالعبد منا الحر منكم وبالمرأة منا الرجل ، فنزلت هذه الآية ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباءوا . قال : هكذا قال وهي في العربية : يتباوءوا ، مثالها : يتباوعوا هشيم
252 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن في قوله : ابن عباس كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قال : " كانوا
[ ص: 139 ] لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ، فأنزل الله عز وجل : النفس بالنفس قال : فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد ، رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس متساوين فيما بينهم في العمد في النفس ، وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم .
قال : " يذهب أبو عبيد فيما نرى إلى أن الآية التي في المائدة النفس بالنفس ليست بناسخة للتي في البقرة : الحر بالحر والعبد بالعبد ولا هي خلافها ، ولكنهما جميعا محكمتان ، إلا أنه رأى أن التي في المائدة كالمفسرة للتي في البقرة فتأول أن قوله : النفس بالنفس إنما هو على أن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد ، وأنهم يتكافؤون دماؤهم ذكورا كانوا أم إناثا ، وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم دون الأحرار في شيء من ذلك من نفس ، ولا ما دونها لقوله عز وجل : ابن عباس الحر بالحر والعبد بالعبد وهذا قول وأهل مالك بن أنس الحجاز ، لا يرون أن يقتص من الحر للمملوك في نفس ولا غيرهما ، وأما أهل العراق ، فيرون أن من رأى منهم أن آية : الحر بالحر والعبد بالعبد منسوخة نسختها : النفس بالنفس في قوله ، فيجعلون بين الأحرار والعبيد القصاص في النفس خاصة ولا يرون فيما دون ذلك بينهم قصاصا "
[ ص: 140 ] قال : " والقول الذي نختاره في هذا ما قال أهل أبو عبيد المدينة من جهتين أحدهما : تأويل القرآن الذي فسره والأخرى أنه قول يوافق بعضه بعضا ولا يختلف ، وأما القول الآخر فليس بمتفق من التنزيل إنما هو على نسق واحد : أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ، فأخذ هؤلاء بأول الآية وهو قوله : ابن عباس النفس بالنفس وتركوا ما وراء ذلك ، وليس لأحد أن يفرق بين ما جمع الله عز وجل فيأخذ ببعضه دون بعض إلا أن يفرق بين ذلك كتاب أو سنة ، فهذا ، وأما ما نسخ من حدود القرآن : ما نسخ من حدود السنة
253 - فإن حدثنا ، قال : أخبرنا هشيما ، عبد العزيز بن صهيب وحميد ، قالا : حدثنا ، أنس بن مالك عرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة ، فتشربوا من أبوالها وألبانها " ، ففعلوا فصحوا ومالوا على الرعاء فقتلوهم ، وارتدوا عن الإسلام ، واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث في آثارهم ، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا بالحرة حتى ماتوا . أن ناسا من
[ ص: 141 ]
254 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . أنس
255 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد مالك بن إسماعيل ، عن زهير بن معاوية ، عن عن سماك بن حرب ، عن معاوية بن قرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، إلا أنه قال : أنس قال : والمحفوظ عندنا اللام. وسمر أعينهم
قال : وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام أبو عبيد
256 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن همام ، عن قتادة قال : " كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود . ابن سيرين
257 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج قال : أخبرني ابن جريج ، أنه سمع عبد الكريم ، يحدث بهذا الحديث إلا أنه " جعلهم من سعيد بن جبير بني سليم قال : ثم نزلت : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
[ ص: 142 ]
258 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن في قوله : ابن عباس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ، قال : " من شهر السلاح وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه ، فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله قال : ثم قال : أو ينفوا من الأرض ، قال : أن يغربوا حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب أو قال : إلى دار الشرك
259 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن ليث ، مجاهد ، وعطاء وعبيدة ، عن ، إبراهيم وأبو حرة ، عن ، الحسن وجويبر ، عن قالوا : " الإمام مخير في المحارب إن شاء قتل ، وإن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، أي ذلك شاء فعل الضحاك
[ ص: 143 ]
260 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو معاوية ، عن حجاج عطية العوفي ، عن قال : " إذا خرج الرجل محاربا ، فأخاف السبيل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن أخذ المال وقتل ، قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب ، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي . ابن عباس
261 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمران بن حدير أبي مجلز مثل قول هذا ابن عباس