[ ص: 230 ] باب : الوصية ناسخها ومنسوخها
421 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس ، عن ابن سيرين أنه قرأ هذه الآية : ابن عباس كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : " قد نسخ هذا
422 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن ابن مهدي ، عن ابن المبارك عمارة أبي عبد الرحمن ، قال : سمعت يقول في هذه الآية : عكرمة إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : " نسختها الفرائض
423 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء الخراساني : ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : " نسختها هذه الآية :
[ ص: 231 ] للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
424 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، عن ابن جريج قال : " كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب فجعل للولد ، للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد وللزوجة الثمن أو الربع وللزوج الشطر أو الربع مجاهد
425 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس قال : " كانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ ذلك منها فصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ونسخ منها كل وارث . الحسن
[ ص: 232 ] قال : " فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر ، وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز ، وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث ، ثم اختلفوا في الأجنبيين ، فقالت طائفة من السلف : لا تجوز لهم الوصية ، وخصوا بها الأقارب " أبو عبيد
426 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج ، عن حماد بن سلمة أنه قال : سألت عطاء بن أبي ميمونة ، مسلم بن يسار عن قوله : والعلاء بن زياد الوصية للوالدين والأقربين فدعوا بالمصحف فقرءوا فقالا : " هي للقرابة
427 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد ، عن ، عن الأعمش مسلم ، عن قال : " أوص لذي قرابتك مسروق
[ ص: 233 ] ممن لا يرث
428 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب قال : قال ابن سيرين عبيد الله بن عبيد الله بن معمر في الوصية : " من سمى جعلناها حيث سمى ، ومن قال حيث أمر الله عز وجل جعلناها في قرابته .
قال : " ومن ذلك حديث أبو عبيد الذي ذكرناه في قوله ، وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون " الحسن
قال : " وقد تحدثوا عن أبو عبيد بأشد من هذا طاوس
429 - أنه قال : إذا ذكر غير الأقارب ردت وصيته على الأقارب "
[ ص: 234 ] قال : " وكل هؤلاء إنما تأولوا هذه الآية التي ذكرناها فيما نرى وقد أبى هذا المذهب قوم آخرون فرأوا الوصية لكل موصى له من الأباعد والأقارب ماضية نافذة إلا الوارث " أبو عبيد
430 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان الحسن بن عمرو الفقيمي قال : " أوصى لي ببرد . إبراهيم
قال : " قال أبو عبيد : كان عبد الرحمن يحمل هذا الحديث على أنه أوصى لأجنبي ؛ لأن سفيان كان من إبراهيم النخع ، والحسن بن عمرو من بني تميم قال : " وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل أبو عبيد الحجاز وتهامة والعراق والشام ومصر وغيرهم ، منهم : مالك وسفيان والأوزاعي وجميع أهل الآثار والرأي وهو القول المعمول به عندنا أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة ، والأصل في هذا " والليث
431 - قول للنبي صلى الله عليه وسلم : " . [ ص: 236 ] أخبرنا لا تجوز وصية لوارث قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ابن عياش قال : حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في خطبته عام حجة الوداع . أبا أمامة
432 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: سمعت أبو عبيد ، يحدثه عن يزيد بن هارون ابن أبي عروبة ، عن ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في خطبته .
[ ص: 236 ] قال : " فقد تبين لك حين خص أهل الميراث بالمنع منها أنه قد أطلقها لمن وراءهم من العالمين. أبو عبيد
433 - ومنه حكمه في المعتق مماليكه الستة في مرضه " فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق اثنين منهم " فالعتق وصية لهم وهم عجم لا قرابة بينهم وبين السيد
434 - ومنه قول " فيمن ليس له ذو رحم ولا عصبة أنه يضع ماله حيث شاء ابن مسعود
435 - وكذلك حديث في الذي أوصى بماله في سبيل الله ، فأمرهم أن يجعلوه في المجاهدين أبي الدرداء
436 - وحديث في هذه المسألة " أنه أمر به في الحج " ابن عمر
[ ص: 237 ] قال : " وكل هذه الآثار في أشباه لها كثير توجد في الأحاديث العالية إن تدبرت تدل على أنهم قد أنفذوا الوصايا على ما سماها أربابها ولم يسألوا عن قريب ولا غيره ما لم يكن وارثا ، ويصدق ذلك كله تأويل القرآن في قوله : أبو عبيد إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا
قال : أفلست ترى أنه عند العلماء على الوصية للحلفاء والمتبنين وكلا الفريقين ليس من ذوي القرابة أبو عبيد