[ ص: 113 ] باب : الطلاق وما جاء فيه
قال : أما الطلاق فإنا لا نعلم فيه ناسخا ولا منسوخا إلا في موضعين : أبو عبيد ، وعدة الوفاة ، فأما الفدية : فدية الخلع
195 - فإن حدثنا ، عن حجاجا ، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء الخراساني في قوله : ابن عباس ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا قال : " ثم استثنى ، فقال : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
196 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن في قوله : ابن عباس وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ثم قال : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال : قال ابن عباس : " وتركها إقامة حدود الله استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها ، فتقول له : والله لا أبر لك قسما ولا أطأ لك مضجعا ولا أطيع لك أمرا ، فإذا فعلت ذلك فقد حلت لك منها الفدية
[ ص: 114 ]
197 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن مغيرة قال : " لا يصلح للرجل الفدية حتى تعصيه امرأته ، فلا تطيعه وتحنثه فلا تبره ، فإن المرأة قد تطيع زوجها وتعصيه وتحنثه وتبره إبراهيم
198 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو الأسود ، عن ابن لهيعة عبيد الله بن عبد الله بن أبي فروة ، عن ، قال : " لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها : إني أكرهك وما أحبك ، وقد خشيت أن آثم بجنبك ، ولا أؤدي حقك ، وتطيب نفسا بالخلع عطاء بن أبي رباح
199 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عطاء ، وعمرو بن شعيب ، قالوا : " لا يصلح الخلع إلا من الناشز المبغض ، أو قال : المبغضة والزهري
[ ص: 115 ]
200 - قال حدثنا ، عن سفيان بن عيينة عمرو ، عن جابر بن يزيد قال : " لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة
201 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم إسماعيل بن سلم ، عن قال : " إن كان الدرء من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا ، وإن كان من قبلها فليأخذ ، أو قال : وإذا كان من قبلها فليأخذ . قال الشعبي : الدرء بالواو هشيم
202 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس قال : " إذا نشزت المرأة على زوجها ، فليعظها وليذكرها ، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك ، وإلا فليهجرها في المضجع ، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك ، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح ، فإن رجعت إلى ما يريد ، فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها الحسن
[ ص: 116 ]
203 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، أنه كان يقول : " لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها قال : ولم يكن يقول : لا تحل له حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة عروة
204 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن إبراهيم قال : قال ابن جريج : " يحل له الفداء ما قال الله عز وجل : طاوس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : ولم يكن يقول : لا يحل له حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه يقول : ألا يقيما حدود الله فيما اشترط لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة
205 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن أيوب قال : " إذا رأى الرجل من أبي قلابة
[ ص: 117 ] امرأته فاحشة ، فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه .
قال : " أرى أن أبو عبيد أبا قلابة تأول قول الله تبارك وتعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يقول : فإذا رأى تلك منها فقد حل له عضلها وضرارها
قال : " والخلع : هو أن تفتدي المرأة من زوجها نفسها بجعل تعطيه إياه ، أو بإبراء من صداق يكون لها عليه ، ثم يطلقها به ، وقد اختلف الناس في الأزواج في موضع الاختلاع ، فقال قائلون : الخلع إلى الأزواج ؛ لأنهم المالكون للبضع يقولون : فكذلك الفرقة لا تكون إلا بهن ، وقال آخرون : إنما يكون إلى الأزواج الطلاق ، فأما الخلع فسوى ذلك وحكمه إلى السلطان إذا كان الشقاق بين الزوجين ، فيقضي بينهما بما رأى من تفريق أو جمع قالوا : وإن شاء بعث حكمين ، من أهله وأهلها كما أمر الله عز وجل فيفعلان في ذلك فعله " قال أبو عبيد : وكلا الفريقين له في مذهبه حجة ومقال للأخبار التي جاءت بتصديقها ، وبهما كليهما نقول : إلا أن لكل واحد من الوجهين موضعا لا يجوز فيه الآخر ، فإذا كان الخلع بين المرأة وزوجها من غير أن يحتكما إلى السلطان حتى يخالع كل واحد منهما صاحبه ثم تراضيا بعد ذلك واصطلحا عليه وأحكماه بالإقرار والإشهاد ، فقد وقعت البينونة بينهما وانقطعت عصمتها منه ، وصارت أجنبية ، فإذا خلت عدتها فقد حلت للأزواج وإن أراد مراجعتها لم يكن له ذلك إلا بمشيئة منها بنكاح جديد وبصداق جديد ، فهذا موضع الخلع دون أبو عبيد
[ ص: 118 ] السلطان ، فإن لم يكن كذلك ، ولكنهما اشتجرا وتنافرا ولا تطيب نفس المرأة بالإعطاء ، ولا نفس الرجل بالفراق حتى تقاضيا إلى الحاكم ، فهناك يقع حكم السلطان عليهما بالكره والرضا منهما ويصير الأمر خارجا من يد الزوج إلى الحاكم ، وبكل قد جاءت السنة والآثار ، فأما حكم السلطان فيه "
206 - فإن عبد الغفار بن داود حدثنا ، عن ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب قال : عمر بن الخطاب حبيبة ابنة سهل ، وكانت تحت ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، لا أنا ولا ثابت بن قيس بن شماس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه ما أخذت منه ؟ " قالت : نعم قال : وكان تزوجها على حديقة نخل ، فقال ثابت : هل يطيب لي ذلك يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم ثابت . أول مختلعة كانت في الإسلام
207 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، سفيان بن عيينة وهشيم ، كلاهما ، عن ، عن يحيى بن سعيد عمرة ، عن حبيبة ابنة سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو نحوه ، غير أنه لم يذكر قول : هل يطيب لي ذلك ثابت
[ ص: 119 ]
208 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثني أبو عبيد أبو نوح ، عن ، عن فلان ، قد سماه ، عن جرير بن حازم ، عن عكرمة قال : ابن عباس امرأة ثابت بن قيس ، وهي حبيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ما أنقم على في دين ولا خلق غير أني أخاف أن أكفر في الإسلام ، فقال : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم ، قال : " فأمرها أن تردها عليه وفرق بينهما ثابت . جاءت
209 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن خالد الحذاء مثل هذا الحديث ولم يذكر عكرمة قال : ابن عباس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها .
210 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن إسماعيل ، عن أيوب قال : فأمره . . عكرمة
211 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن مروان بن معاوية حجاج بن أبي عثمان ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن سيرين امرأة ثابت بن قيس مثل ذلك إلا أنه سماها جميلة ابنة أبي
[ ص: 120 ] قال : " فهذا ما جاء في حكم السلطان أبو عبيد
وأما بعثته الحكمين
212 - فإن حدثنا ، عن حجاجا قال : سمعت ابن جريج ، أو ابن أبي مليكة ابن أبي حسين ، هكذا قال ، يقول : تزوج حجاج عقيل بن أبي طالب فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة ، فقالت له : اصبر لي ، وأنفق عليك ، فكانت إذا دخل عليها تقول له : أين عتبة وشيبة ؟ فيسكت عنها ، فدخل عليها يوما برما ، فقالت : أين عتبة وشيبة ؟ فقال : في النار إذا قال : فشدت عليها ثيابها ، ثم انطلقت إلى رضي الله عنه ، فأخبرته فضحك ، وأرسل عثمان ابن عباس إليهما يصلحان بينهما ، فقال ومعاوية ابن عباس
[ ص: 121 ] : لأفرقن بينهما ، وقال : ما كنت لأفرق بين شيخين من معاوية قريش قال : فوجداهما قد اصطلحا وأغلقا عليهما
213 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، منصور وهشام ، عن ، عن ابن سيرين قال : جاء رجل وامرأته إلى عبيدة رضي الله عنه ، قد نشزت عليه ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم علي رضي الله عنه أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ففعلوا ، فقال علي للحكمين : " أتدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله عز وجل علي ولي ، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي رضي الله عنه : كذبت والله حتى ترضى كما رضيت . علي
[ ص: 122 ]
214 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ، ابن عون وهشام ، عن ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة مثل ذلك . علي
215 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عباد بن عباد ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة رضي الله عنه مثل ذلك علي
216 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن حصين : أن امرأة نشزت على زوجها ، فاختصموا إلى الشعبي ، فقال : " ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، فنظر الحكمان في أمرهما ، فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الرجل ، فقال شريح : ففيم كانا منذ اليوم وأجاز قولهما شريح
[ ص: 123 ]
217 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة قال : سألت عمرو بن مرة عن الحكمين ، فقال : لم أولد إذ ذاك ، فقلت : إنما أعني حكمي الشقاق ، فقال : " يقبلان على الذي جاء التداري من عنده ، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر ، فإن فعل وإلا حكما . قال : فقال سعيد بن جبير : والخبر على أنه قال : فما حكما من شيء فهو جائز قال شعبة : وقد حدثني بهذا الحديث شعبة أبو مريم أنه قالها
218 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، الشعبي وعبيدة ، عن قالا : " ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا إبراهيم
[ ص: 124 ]
219 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد خالد بن عمرو ، عن ، عن شريك ، عن منصور قال : " يجوز تفريق الحكمين على ما حكما أو فرقا بواحدة أو اثنين أو ثلاث إبراهيم
220 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق الحارث ، عن رضي الله عنه قال : " إذا حكم أحدهما ولم يحكم الآخر ، فليس بشيء حتى يجتمعا علي
221 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد حفص بن غياث ، عن ، عن أشعث قال : " إن اجتمعا جاز حكمهما وإن تفرقا لم يجز حكمهما وجعل غيرهما الشعبي
222 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يونس قال : " يعرضان الصلح عليهما ابن شهاب
[ ص: 125 ] ويدعوان إليه ، فإن اتفقا على الإصلاح بينهما ونزوع الظالم منهما عن ظلمه ، فإن للحكمين أن يجمعا قال : ولا نرى لهما أن يفرقا حتى يرفعا ذلك إلى السلطان ، فتكون الفرقة إلى السلطان
223 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن منصور قال : " لا يكون الخلع إلا عند السلطان الحسن
224 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن الهيثم بن جميل ، عن حماد بن زيد يحيى بن عتيق ، عن قال : " لا يجوز الخلع إلا عند السلطان ابن سيرين
[ ص: 126 ]
225 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم جويبر ، عن قال : " لا يكون الخلع إلا عند السلطان . الضحاك
قال : " فهذه الأحاديث كلها حجة لمن رأى الخلع إلى الحكام ؛ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلع أبو عبيد امرأة ثابت بن قيس منه لم يجعل له الخيار في ذلك حتى رد إليه ماله حين جاء النشوز من قبل المرأة ، ثم أمره بطلاقها وفرق بينهما ولم يؤامره في ذلك ، وهكذا قول رضي الله عنه للحكمين : عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وفيه قول علي حين حكمه ابن عباس رضي الله عنه : لأفرقن بينهما ، وكذلك قول عثمان رضي الله عنه : ما كنت لأفرق بين شيخين من معاوية قريش ، ولم يقل : إن ذاك ليس إلينا ولكنه ترك الفرقة بقيا عليهما ، وعلى هذا قول شريح ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم ، والشعبي ، والحسن ، وابن سيرين ، والضحاك ، وأما حجة الآخرين : وابن شهاب
226 - فإن حدثنا قال : أخبرنا هشيما ابن أبي ليلى ، عن ، عن الحكم بن عتيبة ، عن خيثمة بن عبد الرحمن عبد الله بن شهاب الخولاني ، أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم ، فرفع ذلك إلى رضي الله عنه ، فأجازه وقال : " هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا عمر بن الخطاب
[ ص: 127 ]
227 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، يزيد ومحمد بن جعفر ، عن ، عن شعبة الحكم ، عن ، عن خيثمة عبد الله بن شهاب قال : شهدت رضي الله عنه وأتي في خلع قال عمر بن الخطاب في حديثه : فأجازه ، وقال يزيد محمد : فقضى به ، وقال : " إنما طلقك بمالك
228 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، أن نافع الربيع اختلعت من زوجها ، فرفع ذلك إلى رضي الله عنه فأجازه . عثمان بن عفان
229 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، أن ابن عمر أمرها أن تنتقل " عثمان
[ ص: 128 ]
230 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن عبد الرحمن ، عن شريك قيس بن وهب : أن أجاز خلعا دونه شريحا
231 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال : أخبرنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد أن امرأة قالت لزوجها : أترك لك ما عليك من صداقي على أن تطلقني قال : فأنت طالق ، فقالت لا والله حتى تمرها ثلاثا قال : فأنت طالق طلاقا ثلاثا ، فقالت : قد طلقتني فاردد علي مالي قال : فاختصما إلى الشعبي ، فقال جلساء شريح : ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك ، وما نراك إلا قد غرمت مالها ، فقال شريح : أترون ذلك ؟ أو قال : أترون ذاك ؟ قالوا : نعم قال : " إن الإسلام إذن لأضيق من حد السيف ، ثم قال للرجل : أما امرأتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ، وأما مالك فلك . شريح
قال : " فأرى أبو عبيد ، عمر ، وعثمان قد أجازوا الخلع دونهم ، وكلهم حاكم لو شاء كان له الرد ، كما كانت إليه الإجازة ، فأنفذوا ذلك ورأوه واقعا ، فلما أمضوه مضى حينئذ " وشريحا
[ ص: 129 ] قال : " قد ذكرنا ما جاء من نسخ الطلاق والمهور والفدية ، وأما أبو عبيد : نسخ العدة
232 - فإن حدثنا ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح علي بن أبي طلحة ، عن في قوله : ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال : " كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله عز وجل : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال : فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا ، فعدتها أن تضع
233 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن حجاج
[ ص: 130 ] ، ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن ، عن عطاء الخراساني في هذه الآية قال : كان للمتوفى عنها نفقتها وسكناها سنة ، فنسختها آية المواريث ، فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك الزوج ابن عباس
234 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجوز وصية لوارث إلا أن ترضى الورثة
235 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن يزيد ، عن يحيى بن سعيد حميد بن نافع ، أنه سمع ، تحدث عن زينب بنت أبي سلمة
[ ص: 131 ] ، أم سلمة : وأم حبيبة قال : قال أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها ، فهي تريد أن تكحلها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول ، وإنما هي أربعة أشهر وعشر . : فسألت حميد : وما رميها بالبعرة ؟ فقالت : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها عمدت إلى شر بيت لها ، فجلست فيه سنة ، فإذا مرت سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها. زينب
قال : مذهبهن في رمي البعرة أن الذي صنعت بنفسها من قعودها أهون عليها من بعرة . أبو عبيد
236 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد إسحاق بن عيسى ، عن ، عن مالك عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أم سلمة ، وأم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك . وزينب ابنة جحش
237 - أخبرنا قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد ، عن أبو النضر قال : سمعت شعبة حميد بن نافع ، يحدث عن ، عن زينب بنت أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك في العدة ، ولا أعلمه ذكر البعرة في حديثه أم سلمة