( المسألة السادسة ) تقول كل زوج عدد والعدد إما زوج أو فرد ينتج الزوج إما زوج أو فرد ، والإخبار عن كون الزوج منقسما إلى الزوج والفرد كاذب فإن والزوج ليس مشتركا فيه بين الزوج والفرد فالمقدمات صادقة والخبر الذي أنتجته كاذب فيلزم المحال كما تقدم . المنقسم إلى شيئين لا بد وأن يكون مشتركا بينهما
والجواب أن المحال إنما نشأ من جهة أن المقدمة الثانية في هذا الشكل من شرطها أن تكون كلية ، وقولنا العدد إما زوج أو فرد قضية منفصلة نص أرباب المنطق على أنها إنما تكون كلية بأزمانها وأوضاعها فإن لم تقع الإشارة إلى [ ص: 60 ] أن ذلك الحكم ثابت لذلك المحكوم عليه في جميع الأحوال وعلى جميع التقادير ، وإلا لم تكن كلية إذا تقرر هذا فنقول ما تريد بقولك العدد إما زوج أو فرد تريد العدد في أي حالة كان أو من حيث الجملة فإن أردت الأول كان معنى كلامك العدد في حالة كونه زوجا هو منقسم إلى الزوج والفرد ، وذلك كاذب وإن وقع حالة كونه فردا انقسم إليهما أيضا ، وذلك كاذب أيضا فهذه المقدمة كاذبة ضرورة على هذا التقدير وإن أردت بالعدد العدد من حيث الجملة فهو إشارة إلى القدر المشترك بين جميع الأعداد فإن القدر المشترك ينقسم إلى أنواع ، وذلك صادق غير أنها إذا صدقت المقدمة على هذا التقدير كانت جزئية فإن المشترك يكفي في تحققه صورة واحدة ، وإذا كانت جزئية بطل شرط الإنتاج وهو كون المقدمة الثانية كلية فظهر حينئذ أن هذه المقدمة الثانية إما كاذبة أو فات فيها شرط الإنتاج ، وعلى التقديرين لا تصح النتيجة ولا يوثق بالخبر الناشئ من هذا التركيب .