( المسألة الثانية )
قال بعض العلماء بل يشترط أن يكون ملابسا لمفسدة واجبة الدفع أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول ، وله أمثلة أحدها أمر الجاهل بمعروف لا يعرف وجوبه ونهيه عن منكر لا يعرف تحريمه كنهي الأنبياء عليهم السلام أممها أول بعثتها ، وثانيها : قتال البغاة وهم على تأويل ، وثالثها ضرب الصبيان على ملابسة الفواحش ، ورابعها قتل لا يشترط في النهي عن المنكر أن يكون ملابسه عاصيا وخامسها أن الصبيان والمجانين إذا صالوا على الدماء [ ص: 257 ] والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا بقتلهم فللفاسق الذي أخبره أن يدفعه عن القصاص ، ولو بالقتل دفعا لمفسدة القتل بغير حق ، وسادسها يوكل وكيلا بالقصاص ثم يعفو أو يخبر الوكيل فاسق بالعفو أو متهم فلا يصدقه فأراد القصاص فللمشتري دفعه ، ولو بالقتل وسابعها وكله في بيع جارية فباعها ، فأراد الموكل أن يطأها ظنا منه أن الوكيل لم يبعها فأخبره المشتري أنه اشتراها فلم يصدقه دفعا لمفسدة الشماس والجماح ضرب البهائم للتعليم والرياضة
[ ص: 257 ]