( المسألة السابعة ) إذا قال قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق ثلاثا رحمه الله : تنحل يمينه وقال مالك رضي الله عنه : يبقى التعليق حتى يتزوجها بعقد ثان وعلى مذهب الشافعي رحمه الله إشكالان : أحدهما أنه يلزم وجود المشروط بدون شرطه وهو خلاف الإجماع وثانيهما : أنه خصص المعلق بالطلاق المملوك مع أن لفظ التعليق لم يتقاض ذلك ولا سيما على قاعدته في صحة التعليق قبل الملك في إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا . مالك
والجواب عن الأول بناء على قاعدة وهي أن صاحب الشرع لما جعل للمكلف التعليق على دخول الدار جعل له حل ذلك التعليق بالتنجيز خاصة فإذا نجز بطلت شرطية الدخول للطلاق فبقي غير مشروط فما وجد المشروط دون شرطه قط وعن الثاني أن لفظ التعليق يتقاضى التصرف في المملوك فقط لأن طلاق المرأة إنما يكون مما هي موثوقة فيه وإنما هي موثوقة في عصمته الحاضرة دون غيرها فكان الطلاق خاصا بهذه العصمة فلم يتناول التعليق غيرها إلا بدليل الأصل عدمه ، ثم يتأكد ذلك بما يرد على رضي الله عنه من جهة أنه يلزم أن يكون الزوج مالكا لست طلقات ثلاث منجزات وثلاث معلقات والذي أجمع الناس عليه أنه إنما يملك ثلاثا فقط والأصل عدم ملكه للزائد فإذا أجمع الناس على وقوع المنجز تعين إبطال التعليق في المعلق حتى يقع في المعلق بعد شرط . الشافعي