( المسألة السادسة ) نص الأصحاب على أن الطلاق يتكرر في قالوا : إن الطلاق يتكرر بتكرر النساء من ذلك البلد وأن القائل كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي أن الكفارة لا تتكرر عليه وأنه بزواج امرأة واحدة تنحل يمينه مع تصريحه بالعموم في الصورتين وفي التهذيب قوله كل امرأة أتزوجها من هذا البلد فهي طالق لا يتكرر الظهار إن تزوجتكن فإنكن علي كظهر أمي تتكرر الكفارة ومن دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي وكذلك أيتكن كلمتها فهذه الفروع مشتركة في صيغ العموم مع اختلاف الأحكام فيحتاج إلى سر الفرق بينها باعتبار القواعد والجواب أن الطلاق حكم يثبت لأفراد العموم كثبوت القتل لجميع أفراد المشركين والحل لجميع أفراد البيع . وكلما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها هي علي كظهر أمي
وأما الظهار فالكفارة فيه للنطق بالكلام الزور عقوبة لقائله فإذا فقد كذب كذبة واحدة فتجب عليه كفارة واحدة ولا نظهر إلى العموم الذي هو متعلق القول الكذب كما لو قال : كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي فإنها كذبة واحدة متعلقة بعموم أو قال : والله إن كل إنسان جماد فإنما تلزمه كفارة واحدة نظرا لاتحاد اليمين والحنث فكذلك ها هنا وأما تكرر الكفارة في كلما وقوله منكن وأيتكن فعلى خلاف القياس . قال : والله ليس في الدار أحد من إخوتك فوجد الجميع فيها
والقاعدة تقتضي أن لا تتكرر عليه الكفارة غير أنه لما اشتهر لفظ الظهار في موجب الكفارة لوحظت الكفارة في مقصد المظاهر كأنها حقيقة عرفية فيكون قد التزم تكررها في كلمة كلما وأشار بمن إلى التبعيض فكأنه قال : علي الكفارة في كل بعض منكن وأي الأفراد فيكون قد التزم الكفارة في كل فرد وأما كل فهي ظاهرة في الإحاطة والشمول والكل في بعض أحوالها ألا ترى أن النفي إذا تقدم عليها كان معناها الكل فلو قلت : ما قبضت كل المال لكان معنى كلامك أنك لم تقبض الجميع بل بعضه وكذلك ما كل عدد زوج وما كل حيوان إنسان نص النحاة على أنك ناف للمجموع من حيث هو مجموع لا لكل واحد واحد بخلاف أي فإنها للحكم على كل واحد واحد وهذه كلها تكلفات والفقه يقتضي [ ص: 102 ] عدم التكرار بناء على أن الكذب هو الموجب كما تقدم تقريره في فرق الإنشاء والإخبار .