( القسم الثاني ) فهذا ينقض لفساد المدرك لا لعدم الولاية فيه ، وهو الحكم الذي خالف أحد أربعة أمور ما تتناوله الآية لكن حكم فيه بمستند باطل ، ولا بد في الجميع من اشتراط السلامة عن المعارض أي المعارض والراجح فإنه إذا حكم على خلاف الإجماع ينقض قضاؤه أو خلاف النص السالم عن المعارض أو القياس الجلي السالم عن المعارض أو قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض لم ينقض قضاؤه ، وإن كان قضاؤه على خلاف قوله تعالى { لو قضي في عقد الربا بالفسخ وأحل الله البيع } لأنه عورض بالنصوص الدالة على تحريم الربا ، وكذلك لم ينقض قضاؤه ، وإن كان على خلاف قاعدة إتلاف المثليات أن يجب جنسها لأجل ورود النص في ذلك نعم لو قضى بصحة نكاح بغير ولي فسخناه لكونه على خلاف قوله عليه السلام { لو قضي في لبن المصراة بالثمن } ، ولو أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل بناء على المسألة السريجية نقضناه لكونه على خلاف قاعدة أن الشرط قاعدته صحة اجتماعه مع المشروط ، وشرط السريجية لا يجتمع مع مشروطه أبدا فإن تقدم الثلاث لا يجتمع مع لزوم الطلاق بعدها ، ونحو ذلك ، وكذلك لو قضى باستمرار عصمة من لزمه الطلاق ينقض إجماعا ، وهو فسق ممن فعله قاله حكم حدسا ، وتخمينا من غير مدرك شرعي ابن محرز [ ص: 41 ] من أصحابنا .
ونقل ابن يونس عن عبد الملك أنه قال ينتقض عند قضاء القاضي لمخالفة السنة كالقضاء باستسعاء العبد لعتق بعضه فإن الحديث ورد بأنه لا يستسعى ، وكالشفعة للجار بعد القسمة لقوله عليه السلام { مالك } أو يحكم بشهادة النصراني لقوله تعالى { الشفعة فيما لم يقسم ذوا عدل منكم } أو بميراث العمة ، والخالة ، والمولى الأسفل لقوله عليه السلام { } ، وكل ما هو على خلاف عمل ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر المدينة ، ولم يقل به إلا شذوذ العلماء ، وخالف ابن عبد الحكم .
وقال لا تنقض شفعة الجار ، وما ذكر معه من الفروع لضعف موجب النقص عنده ، وجمهور الأصحاب على خلافه ، وفي النوادر لأبي محمد قال محمد مما ينقض نقض ما لا ينقض نقض الثالث حكم الثاني لأن نقضه خطأ ، ويقر الأول ، وكذلك فإذا قضى قاض بأن ينقض حكم الأول ، وهو مما لا ينقض نقض الثالث هذا التنفيذ ، وأقر الأول ، وكذلك لو تصرف السفيه الذي تحت حجر القاضي بالبيع والنكاح وغيرهما فرده فجاء قاض ثان فأنفذه رده الثالث لأن النقض في مواطن الاجتهاد خطأ ، ونقض الخطأ متعين . لو فسخ الثاني الحكم بالشاهد ، واليمين