( المسألة الرابعة ) قال الغزالي في الوسيط : إذا طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف بخلاف إذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفا لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قلت كما قال عليه الصلاة والسلام { قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال : إن دخلت الدار [ ص: 76 ] فأنت طالق الطلاق والعتاق من أيمان الفساق } ونص العلماء على أن منهي عنه ولم يفصلوا ومقتضى ذلك أن يحنث في الحالين . تعليق الطلاق