( المسألة السابعة ) قوله عليه السلام { } لفظ ظاهر في ربط هذه الأحكام إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وانسكوا مع احتمال أن يكون العدلان عربيين أو عجميين شيخين أو كهلين أبيضين أو أسودين ونحو ذلك فيعم الحكم الجميع لأن الاحتمالات في محل الحكم لا في دليله ونقول جميع هذه الاحتمالات تندرج في محل الحكم وهو معنى قول بشهادة العدلين أنه يقوم مقام العموم في المقال . الشافعي