( الفرق السابع والستون والمائتان بين قاعدة الطيرة ، وقاعدة الفأل الحلال المباح والفأل الحرام )
أما التطير والطيرة فقد تقدمت حقيقتهما وأحكامهما ، وأما الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير غير أنه تارة يتعين للخير ، وتارة للشر وتارة مترددا بينهما فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا فلاح يا مسعود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن حتى متى سمع استبشر القلب فهذا فأل حسن مباح مقصود وقد ورد في الصحيح أنه عليه السلام حول أسماء مكروهة من أقوام كانوا في الجاهلية بأسماء حسنة فهذان القسمان هما الفأل المباح وعليهما يحمل قولهم : { } وأما الفأل الحرام فقد قال إنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن في تعليقه إن أخذ : الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام ؛ لأنه من باب الاستقسام بالأزلام . الطرطوشي
والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدهما افعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الآخر غفل فيخرج أحدهما ، فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة ، أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه ، والرديء يتركه ، وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا
[ ص: 241 ] المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم ، وما رأيته حكى في ذلك خلافا ، والفرق بينه وبين القسم الذي تقدم الذي هو مباح أن هذا متردد بين الخير والشر ، والأول متعين للخير فهو يبعث على حسن الظن بالله - تعالى - فهو حسن ؛ لأنه وسيلة للخير ، والثاني بصدد أن يبين سوء الظن بالله - تعالى - فحرم لذلك ، وهو يحرم لسوء الظن بغير سبب تقتضيه عادة فيلحق بالطيرة فهذا هو تلخيص الفرق بين التطير والفأل المباح والفأل الحرام
[ ص: 241 ]