( الثانية ) عند توقع الحكم بقول المجرح ولو في مستقبل الزمان أما عند غير الحاكم فيحرم لعدم الحاجة لذلك والتفكه بأعراض المسلمين حرام والأصل فيها العصمة ، وكذلك التجريح والتعديل في الشهود عند الحاكم والإخبار بذلك لطلبة العلم الحاملين لذلك لمن ينتفع به وهذا الباب أوسع من أمر الشهود ؛ لأنه لا يختص بحكام بل يجوز وضع ذلك لمن يضبطه وينقله ، وإن لم تعلم عين الناقل ؛ لأنه يجري مجرى ضبط السنة والأحاديث ، وطالب ذلك [ ص: 207 ] غير متعين ، ويشترط في هذين القسمين أن تكون النية فيه خالصة لله - تعالى - في نصيحة المسلمين عند حكامهم ، وفي ضبط شرائعهم أما متى كان لأجل عداوة أو تفكه بالأعراض وجريا مع الهوى فذلك حرام ، وإن حصلت به المصالح عند الحكام والرواة فإن المعصية قد تجر للمصلحة كمن رواة الحديث يجوز وضع الكتب في جرح المجروح منهم فإنه عاص بظنه ، وإن حصلت المصلحة بقتل الكافر ، وكذلك من قتل كافرا يظنه مسلما اندفعت المفسدة بفعله ، واشترط أيضا في هذا القسم الاقتصار على القوادح المخلة بالشهادة أو الرواية فلا يقول هو ابن زنا ، ولا أبوه لاعن منه إلى غير ذلك من المؤلمات التي لا تعلق لها بالشهادة والرواية يريق خمرا ويظنه خلا