( الفرق الخامس والثلاثون والمائتان بين قاعدة وبين قاعدة ما لا تجب إجابته فيه ) ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعاه إليه
إن ادعى من مسافة العدوى فما دونها وجبت الإجابة لأنه لا تتم مصالح الأحكام ، وإنصاف [ ص: 79 ] المظلومين من الظالمين إلا بذلك ، ومن أبعد من المسافة لا تجب الإجابة ، وإن لم يكن له عليه حق لم تجب الإجابة أو له عليه حق ، ولكن لا يتوقف على الحاكم لا تجب الإجابة فإن كان قادرا على أدائه لزمه أداؤه ، ولا يذهب إليه ، ومتى علم خصمه إعساره حرم عليه طلبه ، ودعواه إلى الحاكم ، وإن دعاه ، وعلم أنه يحكم عليه بجور لم تجب الإجابة ، وتحرم في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية ، وإن كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل العنين يخير الزوج بين الطلاق فلا تجب الإجابة وبين الإجابة ، وليس له الامتناع منها ، وكذلك القسمة المتوقفة على الحاكم يخير بين تمليك حصته لغريمه وبين الإجابة ، وليس له الامتناع منها ، وكذلك الفسوخ الموقوفة على الحاكم ، وإن دعاه إلى حق مختلف في ثبوته ، وخصمه يعتقد ثبوته وجبت عليه لأنها دعوى حق أو يعتقد عدم ثبوته لا تجب لأنه مبطل ، وإن دعاه الحاكم وجب لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد ، ومتى طولب بحق وجب عليه على الفور كرد المغصوب ، ولا يحل له أن يقول لا أدفعه إلا بالحكم لأن المطل ظلم ووقوف الناس عند الحاكم صعب ، وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب ، وإن كانت للزوجة أو للرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الإجابة .
[ ص: 79 ]