( الفرق الخامس والعشرون والمائتان بين قاعدة الحكم وقاعدة الثبوت )
اختلف فيهما هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم ، والعجب أن الثبوت يوجب في العبادات المواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعا فيثبت هلال شوال ، وهلال رمضان ، وتثبت طهارة المياه ، ونجاستها ، ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب الرضاع ، والتحليل بسبب العقد ، ومع ذلك لا يكون شيء من ذلك حكما .
وإذا وجد الثبوت بدون الحكم كان أعم من الحكم ، والأعم من الشيء غيره بالضرورة ثم الذي يفهم من الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة ، وغيرها السالمة من المطاعن فمتى وجد شيء من ذلك يقال في عرف الاستعمال ثبت عند القاضي ذلك ، وعلى هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت أيضا كالحكم بالاجتهاد فيكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه ، وأخص من وجه ثم ثبوت الحجة مغاير للكلام النفساني والإنشائي الذي هو الحكم فيكونان غيرين بالضرورة ، ويكون الثبوت نهوض الحجة ، والحكم إنشاء كلام في النفس هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت ، وهذا فرق آخر من جهة أن الثبوت يجب تقديمه على الحكم ، ومن قال بأن الحكم هو الثبوت لم [ ص: 55 ] يتحقق له معنى ما هو الحكم .