[ ص: 413 ] وأتموا الحج والعمرة بالفتح وأتموا الحج والعمرة بالفتح
" حدثنا عبد الله، نا ، حدثنا علي بن حرب ابن فضيل ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن ، عائشة بنت طلحة
قالت: قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد ؟ قال: " نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة " عائشة أم المؤمنين، عن
حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد ، حدثنا أبو خالد ، والنضر بن إسماعيل ، عن إسماعيل بن مسلم ،
عن ، قال: الحسن سئل النبي صلى الله عليه وسلم: على النساء جهاد ؟ قال: " نعم، الحج والعمرة "
[ ص: 414 ] حدثنا عبد الله، نا أحمد بن يحيى بن وزير ، حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ،
عن ، قال: بلغني: أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتب ابن شهاب لعمرو بن حزم حين أمره على نجران أن الحج الأصغر العمرة ، وكانوا يسمونها في الجاهلية الحج الأصغر "
حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عمرو بن علي بن بحر ، حدثنا ، يزيد بن زريع ، قالا: حدثنا وبشر بن المفضل ، عن داود بن أبي هند ، عن [ ص: 415 ] أبي نضرة ، قال: قام أبي سعيد الخدري حين استخلف فقال: " إن الله تعالى كان يرخص لنبيه ما شاء الله، ألا وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به، فأحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم " عمر