قوله تعالى : ولا تبذر تبذيرا روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس قالوا : " التبذير إنفاق المال في غير حقه " . وقال وقتادة : " لو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا " . قال مجاهد : من يرى أبو بكر يحتج بهذه الآية ؛ إذ كان التبذير منهيا عنه ، فالواجب على الإمام منعه منه بالحجر والحيلولة بينه وبين ماله إلا بمقدار نفقة مثله الحجر للتبذير لا يرى الحجر وإن كان من أهل التبذير لأنه من أهل التكليف ، فهو جائز التصرف على نفسه فيجوز إقراره وبياعاته كما يجوز إقراره بما يوجب الحد والقصاص ، وذلك مما تسقطه الشبهة ، فإقراره [ ص: 22 ] وعقوده بالجواز أولى إذ كانت مما لا تسقطه الشبهة ، وقد بينا ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى : وأبو حنيفة فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا قوله تعالى : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين قيل فيه وجهان :
أحدهما : أنهم أخوانهم باتباعهم آثارهم وجريهم على سننهم ، والثاني : أنهم يقرنون بالشياطين في النار .