ومن سورة التحريم
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك روي في سبب نزول الآية [ ص: 362 ] وجوه :
أحدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ويأكل عند ، فتواطأت زينب عائشة على أن تقولا له : نجد منك ريح المغافير ، قال : " بل شربت عندها عسلا ولن أعود له " ، فنزلت : وحفصة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وقيل : إنه شرب عند ، وقيل : عند حفصة ، وأنه حرم العسل ؛ وفي بعض الروايات : " والله لا أذوقه " وقيل : إنه أصاب سودة مارية القبطية في بيت ، فعلمت به فجزعت منه ، فقال لها : " ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ " قالت : بلى ؛ فحرمها وقال : " لا تذكري ذلك لأحد " ، فذكرته حفصة ، فأظهره الله عليه وأنزل عليه : لعائشة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية رواه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عبيد الله بن عبد الله عن عن ابن عباس بذلك . عمر بن الخطاب
قال : وجائز أن يكون الأمران جميعا قد كانا من أبو بكر مارية وتحريم العسل ، إلا أن الأظهر أنه حرم تحريم مارية وأن الآية فيها نزلت ؛ لأنه قال : تبتغي مرضات أزواجك وليس في ترك شرب العسل رضا أزواجه ، وفي ترك قرب مارية رضاهن فروي في العسل أنه حرمه ، وروي أنه حلف أن لا يشربه وأما مارية فكان يقول : حرمها ؛ وروى الحسن عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى وحرم ، فقيل له : الحرام حلال وأما اليمين فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ، وقال مسروق مجاهد : " حرم جاريته " ، وكذلك روي عن وعطاء وغيره من الصحابة وأما قول من قال : إنه حرم وحلف أيضا ، فإن ظاهر الآية لا يدل عليه وإنما فيها التحريم فقط ، فغير جائز أن يلحق بالآية ما ليس فيها ، فوجب أن يكون التحريم يمينا لإيجاب الله تعالى فيها كفارة يمين بإطلاق لفظ التحريم . ابن عباس
ومن الناس من يقول : لا فرق بين ؛ لأن اليمين تحريم للمحلوف عليه والتحريم أيضا يمين ؛ وهذا عند أصحابنا يختلف في وجه ويتفق في وجه آخر ، فالوجه الذي يوافق اليمين فيه التحريم أن الحنث فيهما يوجب كفارة اليمين ، والوجه الذي يختلفان فيه أنه التحريم واليمين لم يحنث ، ولو قال : " قد حرمت هذا الرغيف على نفسي " فأكل منه اليسير حنث ولزمته الكفارة ؛ لأنهم شبهوا تحريمه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله والله لا أكلت من هذا الرغيف شيئا ، تشبيها له بسائر ما حرمه الله من الميتة والدم أنه اقتضى تحريم القليل منه والكثير . لو حلف أنه لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه
واختلف السلف في ، فروي عن الرجل يحرم امرأته أبي بكر وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت : " أن الحرام يمين " ، وهو قول وابن عمر الحسن وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء [ ص: 363 ] وروي عن وطاوس رواية مثله ، وروي عنه غير ذلك وعن ابن عباس علي بن أبي طالب رواية وزيد بن ثابت رواية وابن عمر وجماعة من التابعين قالوا : " هي ثلاث " وروى وأبي هريرة عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه كان يقول في الحرام بمنزلة الظهار وروى ابن عباس منصور عن عن سعيد بن جبير قال : " النذر والحرام إذا لم يسم مغلظة ، فتكون عليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " . ابن عباس
وروى عن ابن جبير أيضا : " إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ، أما لكم في رسول الله أسوة حسنة " وهذا محمول على أنه إذا لم تكن له نية فهو بمنزلة يمين ، وأنه إن أراد الظهار كان ظهارا . وقال ابن عباس " ما أبالي إياها حرمت أو قصعة من ثريد " وعن مسروق : " ما أبالي حرمت امرأتي أو ماء فراتا " . أبي سلمة بن عبد الرحمن
قال : وليس فيه دلالة على أنهم لم يروه يمينا ؛ لأنه لا جائز أن يكون قولهما في تحريم الثريد والماء أنه يمين ، فكأنهما لم يريا ذلك طلاقا ؛ وكذلك نقول : إنه ليس بطلاق إلا أن ينويه ، فلم تظهر مخالفة هذين لمن ذكرنا قولهم من الصحابة واتفاقهم على أن هذا القول ليس بلغو وأنه إما أن يكون يمينا أو طلاقا أو ظهارا واختلف فقهاء الأمصار في الحرام ، فقال أصحابنا : " إن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا ، وإن لم ينو طلاقا فهو يمين وهو مول " وذكر أبو بكر عن ابن سماعة محمد : " أنه إن نوى ظهارا لم يكن ظهارا ؛ لأن الظهار أصله بحرف التشبيه " وروى ابن شجاع عن في اختلاف أبي يوسف زفر : " أنه إن نوى ظهارا كان ظهارا " وقال وأبي يوسف : " هي ثلاث ولا أسأله عن نيته " وقال ابن أبي ليلى فيما ذكر عنه مالك : " الحرام لا يكون يمينا في شيء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق ، وهو ثلاث ، إلا أن ينوي واحدة أو ثنتين فيكون على ما نوى " وقال ابن القاسم : " إن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها ، وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة " . الثوري
وقال : " هو على ما نوى ، وإن لم ينو شيئا فهو يمين " وقال الأوزاعي " هو بمنزلة الظهار " وقال عثمان البتي : " ليس بطلاق حتى ينوي فإذا نوى فهو طلاق على ما أراد من عدده ، وإن أراد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين وليس بمول " . الشافعي
قال : قد جعل أصحابنا التحريم يمينا إذا لم تقارنه نية الطلاق إذا حرم امرأته ، فيكون بمنزلة قوله لها : " والله لا أقربك " فيكون موليا ، وأما إذا حرم غير امرأته من المأكول والمشروب وغيرهما فإنه بمنزلة قوله : " والله [ ص: 364 ] لا آكل منه والله لا أشرب منه " ونحو ذلك ، لقوله تعالى : أبو بكر لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعل التحريم يمينا ، فصارت اليمين في مضمون لفظ التحريم ومقتضاه في حكم الشرع ، فإذا أطلق كان محمولا على اليمين إلا أن ينوي غيرها فيكون ما نوى ، فإذا لاحتمال اللفظ له ؛ وكل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فإنه متى أراد به الطلاق كان طلاقا ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حرم امرأته وأراد الطلاق كان طلاقا لركانة حين طلق امرأته ألبتة : فتضمن ذلك معنيين : بالله ما أردت إلا واحدة
أحدهما : أن كل لفظ يحتمل الثلاث ويحتمل غيرها فإنه متى أراد الثلاث كان ثلاثا ، لولا ذلك لم يستحلفه عليها .
والثاني : أنه لم يلزمه الثلاث بوجود اللفظ وجعل القول قوله للاحتمال فيه ، فصار ذلك أصلا في أن كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره أنا لا نجعله طلاقا إلا بمقارنة الدلالة لإرادة الطلاق ومما يدل على أن اللفظ المحتمل للطلاق يجوز إيقاع الطلاق به وإن لم يكن طلاقا في نفسه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اعتدي " ثم راجعها فأوقع الطلاق بقوله : " اعتدي " لاحتماله له ، ولا نعلم أحدا من لسودة السلف منع إيقاع الطلاق بلفظ التحريم ، ومن قال منهم : هو يمين فإنما أراد به عندنا إذا لم تكن له نية الطلاق ولم تقارنه دلالة الحال .
وزعم مالك أن من حرم على نفسه شيئا غير امرأته أنه لا يلزمه بذلك شيء وأن ذلك ليس بيمين ، وقد اقتضى قوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك من كونه يمينا ، لقوله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وأنه لا يجوز إسقاط موجب هذا اللفظ من كون الحرام يمينا برواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يشرب العسل ، إذ غير جائز الاعتراض على حكم القرآن بخبر الواحد ؛ ولأن من روى اليمين يجوز أن يكون إنما عنى به التحريم وحده ؛ إذ كان التحريم يمينا ويدل من جهة النظر على أن التحريم يمين أن المحرم للشيء على نفسه قد اقتضى لفظه إيجاب الامتناع منه كالأشياء المحرمة ، وذلك في معنى النذر وقول القائل : " لله علي أن لا أفعل ذلك " ، فلما كان النذر يمينا بالسنة واتفاق الفقهاء وجب أن يكون تحريم الشيء بمنزلة النذر فتجب فيه كفارة يمين إذا حنث كما تجب في النذر .