ومن سورة الكوثر
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى : فصل لربك وانحر ؛ قال : " صلاة يوم النحر ونحر البدن " [ ص: 376 ] وقال الحسن عطاء : " صل الصبح بجمع وانحر البدن ومجاهد بمنى " .
قال : وهذا التأويل يتضمن معنيين : أبو بكر
أحدهما : إيجاب ، والثاني : وجوب صلاة الأضحى ، وقد ذكرناه فيما سلف . الأضحية
وروى عن حماد بن سلمة عاصم الجحدري عن أبيه عن علي فصل لربك وانحر قال : وضع اليد اليمنى على الساعد الأيسر ثم وضعه على صدره " .
وروى عن أبو الجوزاء : ابن عباس فصل لربك وانحر قال : " وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة " . وروي عن أنه رفع اليدين في الصلاة . وقال عطاء : " يقال : استقبل القبلة بنحرك " . الفراء
فإن قيل : يبطل التأويل الأول حديث قال : البراء بن عازب ، فسمى صلاة العيد والنحر سنة ، فدل على أنه لم يؤمر بهما في الكتاب . خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع ، فبدأ فصلى ركعتين ، ثم أقبل علينا بوجهه وقال : إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء
قيل له : ليس كما ظننت ؛ لأن ما سنه الله وفرضه فجائز أن نقول : هذا سنتنا وهذا فرضنا كما نقول : هذا ديننا ، وإن كان الله فرضه علينا ، وتأويل من تأوله على حقيقة نحر البدن أولى ؛ لأنه حقيقة اللفظ ولأنه لا يعقل بإطلاق اللفظ غيره ؛ لأن من قال : نحر فلان اليوم ؛ عقل منه نحر البدن ولم يعقل منه وضع اليمين على اليسار ؛ ويدل على أن المراد الأول اتفاق الجميع على أنه لا يضع يده عند النحر .
وقد روي عن علي وضع اليمين على اليسار أسفل السرة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة من وجوه كثيرة . وأبي هريرة
آخر السورة .