وأما قوله تعالى : والموقوذة فإنه روي عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أنها والسدي ، يقال فيه : وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ إذا ضربه حتى يشفي على الهلاك . ويدخل في الموقوذة كل ما قتل منها على غير وجه الذكاة ، وقد روى المضروبة بالخشب ونحوه حتى تموت أبو عامر العقدي عن زهير بن محمد عن عن زيد بن أسلم ، أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة : " تلك الموقوذة " . ابن عمر
وروى عن شعبة عن قتادة عقبة بن صهبان عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن المغفل . نهى عن الخذف وقال : إنها لا تنكأ العدو ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين
ونظير ذلك ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا قال : حدثنا أبو داود محمد بن عيسى قال : حدثنا عن جرير منصور عن إبراهيم عن همام عن قال : عدي بن حاتم حدثنا قلت : يا رسول الله أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل ؟ قال : إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل . قال : حدثنا عبد الباقي بن قانع عبد الله بن أحمد قال : حدثنا عن هشيم مجالد وزكريا وغيرهما ، عن ، عن الشعبي قال : عدي بن حاتم ، فجعل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة وإن لم يكن [ ص: 298 ] مقدورا على ذكاته ، وفي ذلك دليل على أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : ما أصاب بحده فخرق فكل ، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ؛ وعموم قوله : شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم وإن لم يكن مقدورا على ذبحه واستيفاء شروط الذكاة فيه والموقوذة عام في المقدور على ذكاته وفي غيره مما لا يقدر على ذكاته .
وحدثنا قال : حدثنا عبد الباقي أحمد بن محمد بن النضر قال : حدثنا معاوية بن عمر قال : حدثنا زائدة قال : حدثنا عن عاصم بن أبي النجود زر بن حبيش قال : سمعت يقول : " يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا ، وإياكم والأرنب يحذفها أحدكم بالعصا أو الحجر يأكلها ، ولكن ليذك لكم الأسل الرماح والنبل " . عمر بن الخطاب