فصل
ومما تفيد هذه الآية من الأحكام ما استدل به منها ؛ على [ ص: 55 ] محمد بن الحسن فقال: "لما حكم الله للمولي بأحد حكمين؛ من فيء؛ أو عزيمة الطلاق؛ فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لسقط الإيلاء بغير فيء؛ ولا عزيمة طلاق; لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء؛ ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شيء لم يكن موليا؛ وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله (تعالى)؛ وذلك خلاف الكتاب؛ والله الموفق للصواب". امتناع جواز الكفارة قبل الحنث؛