إقامة الحدود في المسجد
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : " لا تقام الحدود في المساجد " وهو قول والشافعي . قال الحسن بن صالح : وأقام أبو يوسف حدا في المسجد فخطأه ابن أبي ليلى وقال أبو حنيفة : لا بأس بالتأديب في المسجد خمسة أسواط ونحوها ، وأما الضرب الموجع والحد فلا يقام في المسجد " . قال مالك : روى أبو بكر إسماعيل بن مسلم المكي عن عن عمرو بن دينار عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس . لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل بالولد الوالد
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : . ومن جهة النظر أنه لا يؤمن أن يكون من المحدود بالمسجد من خروج النجاسة ما سبيله أن ينزه المسجد عنه . جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشراكم وبيعكم وإقامة حدودكم وجمروها في جمعكم وضعوا على أبوابها المطاهر