واختلف أصحابنا فيمن مكة ؟ فقال قال " لله علي بدنة " هل يجوز له نحرها بغير أبو حنيفة : " يجوز له ذلك " وقال ومحمد : " لا يجوز له نحره إلا أبو يوسف بمكة " . ولم يختلفوا فيمن أن عليه ذبحه نذر هديا بمكة وأن من " أنه يذبحه حيث شاء . وروي عن قال : " لله علي جزور أنه قال : " من نذر جزورا نحرها حيث شاء ، وإذا نذر بدنة نحرها ابن عمر بمكة " ، وكذا روي عن الحسن ، وكذا روي عن وعطاء عبد الله بن محمد بن علي وسالم . وروي عن وسعيد بن المسيب أيضا الحسن قالا : " إذا جعل على نفسه هديا وسعيد بن المسيب فبمكة وإذا قال بدنة فحيث نوى " . وقال : " ليست البدن إلا مجاهد بمكة " . وذهب إلى أن البدنة بمنزلة الجزور ولا يقتضي إهداءها إلى موضع فكان بمنزلة ناذر الجزور والشاة ونحوها ، وأما الهدي فإنه يقتضي إهداءه إلى موضع ، وقال الله تعالى : أبو حنيفة هديا بالغ الكعبة فجعل بلوغ الكعبة من صفة الهدي . ويحتج بقوله تعالى : لأبي يوسف والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فكان اسم البدنة مفيدا لكونها قربة كالهدي ؛ إذ كان اسم الهدي يقتضي كونه قربة مجعولا لله ، فلما لم يجز الهدي إلا بمكة كان كذلك حكم البدنة . قال : وهذا لا يلزم من قبل أنه ليس كل ما كان ذبحه قربة فهو مختص بالحرم ؛ لأن الأضحية قربة ، وهي جائزة في سائر الأماكن ، فوصفه للبدن بأنها من شعائر الله لا يوجب تخصيصها بالحرم . أبو بكر