[ ص: 108 ] [ ص: 109 ] كسر الطاغوت الثاني
وهو قولهم : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل ، لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا إبطالهما ، ولا يقدم النقل ، لأن العقل أصل النقل ، فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل ، وهو أصل النقل ، فلزم بطلان النقل ، فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل ، فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل .
فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون ، فهو مبني على ثلاث مقدمات :
الأولى : ثبوت ، والثانية : انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه ، الثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع . التعارض بين العقل والنقل
وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه ، وبين بطلان هذه الشبهة وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير فنحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره ، وذلك يظهر من وجوه :
الوجه الأول : أن هذا التقسيم باطل من أصله ، والتقسيم الصحيح أن يقال : إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان ، أو سمعي وعقلي ، فإما أن يكونا قطعيين ، وإما أن يكونا ظنيين ، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا ، فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة ، لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعيا ، ولو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين ، وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء ، وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي ، سواء كان عقليا أو سمعيا ، وإن كانا ظنيين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما ، وهذا تقسيم راجح متفق على مضمونه بين العقلاء ، فأما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقا فخطأ واضح معلوم الفساد .
الوجه الثاني : أن قوله : إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض ، وإما أن يريد به الظنيين فالتقديم الراجح مطلقا ، وإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي ، فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ وأن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ ، وأن جعل سبب التأخير والاطراد كونه نقليا خطأ .