وله ثلاثة أركان : معتق ، وعتيق ، وصيغة وبدأ بالأول لأنه الأصل فقال : ( إنما يصح من ) حر كله مختار ( مطلق التصرف ) ولو كافرا حربيا كسائر التصرف المالي فلا يصح من مكاتب ومبعض ومكره ومحجور ولو بفلس نعم لو أو أعتق المشتري [ ص: 378 ] المبيع قبل قبضه أو الإمام قن بيت المال على ما يأتي والولي عن الصبي في كفارة قتل أو راهن موسر لمرهون أو وارث موسر لقن التركة صح وبما تقرر علم أن شرط العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كرهن والراهن معسر ، بخلاف نحو إجارة واستيلاد . أوصى به السفيه أو أعتق عن غيره بإذنه