كتاب المسابقة على نحو خيل
وتسمى الرهان وقد تعم ما بعدها ، بل ظاهر كلام الأزهري أنها موضوعة لهما ، فعليه العطف الآتي عطف خاص على عام من السبق بسكون الباء وهو التقدم ، وأما بالتحريك فهو المال الموضوع بين السباق ( والمناضلة ) على نحو السهام من " نضله " بمعنى غلبه .
قبل الإجماع قوله تعالى { والأصل فيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } وخبر الصحيحين : أنه صلى الله عليه وسلم أجرى ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق .
وهذا الباب لم يسبق رضي الله عنه أحد إلى تصنيفه ( هما ) أي كل منهما ( سنة ) للمتأهب للجهاد من المسلمين الرجال كما يأتي لما ذكر دون النساء والخناثى لعدم تأهلهما لهما ، ويتجه حرمة ذلك عليهما بمال لا بغيره ، ويكره كراهة شديدة لمن عرف الرمي تركه لخبر للشافعي { مسلم } والمناضلة آكد من شقيقتها للآية ولخبر السنن { من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى } ولأنه [ ص: 165 ] ينفع في المضيق والسعة ، وما قاله ارموا واركبوا ، وأن ترموا خير لكم من أن تركبوا الزركشي من أنه ينبغي أن يكونا فرض كفاية لأنهما وسيلتان له يمكن رده بمنع كونهما وسيلتين لأصله الذي هو الفرض ، وإنما هما وسيلتان لإحسان الإقدام والإصابة الذي هو كمال وحينئذ فالمتجه كلامهم ، إما بقصد مباح فمباحان أو حرام كقطع طريق فحرامان ( ويحل أخذ عوض عليهما ) لأخبار فيه وسيأتي بيانه ، ويعتبر في باذله لا قابله إطلاق تصرف فليس للولي صرف شيء من مال موليه فيه بخلاف تعلم نحو قرآن أو علم أو صنعة وصح خبر { } ( وتصح ) ( لا سبق أي بالفتح وقد تسكن إلا في خف أو حافر أو نصل ) عربية أو عجمية فالأول النبل والثاني النشاب وعلى جميع أنواع القسي والمسلات والإبر ( وكذا مزاريق ) وهي رماح قصار ( ورماح ) هو عطف عام على خاص ( ورمي بأحجار ) بيد أو مقلاع بخلاف إشالتها المسماة بالعلاج ، والمراماة بها بأن يرمي بها كل إلى صاحبه ( ومنجنيق ) بفتح الميم والجيم في الأشهر وهو عطف خاص على عام ( وكل نافع في الحرب ) ( على المذهب ) لأنه في معنى السهم المنصوص عليه فحل بعوض ودونه ومحل حل الرمي إذا كان لغير جهة الرامي ، أما لو رمى كل إلى صاحبه فحرام قطعا لأنه يؤذي كثيرا ، نعم لو كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه لم يحرم ويحل اصطياد الحية لحاذق في صنعته حيث غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المناضلة على سهام المصنف في فتاويه في البيع . ويؤخذ من كلامه أيضا حل من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته . أنواع اللعب الخطرة
ويحل التفرج على ذلك حينئذ والأقرب جواز التقاف لأنه ينفع في الحرب حيث خلا عن الخصام المعروف عند أهله ( لا ) أي محجن وهي خشبة منحنية الرأس ( وبندق ) أي رمى به بيد أو قوس ( وسباحة ) وغطس بما اعتيد الاستعانة به في الحرب ، وإنما قيد الأخير بما ذكرناه لتولد الضرر منه بل الموت بخلاف السباحة ونحوها ( وشطرنج ) بكسر أو مسابقة بمال ( على كرة صولجان )
[ ص: 166 ] فتح أوله المعجم أو المهمل ( وخاتم ووقوف على رجل ) وشباك في أوجه الوجهين ( ومعرفة ما بيده ) من زوج أو فرد وكذا سائر أنواع اللعب كمسابقة سفن أو أقدام لعدم نفع كل ذلك في الحرب أي نفعا له وقع يقصد فيه ، أما بغير ذلك فيحل كل ذلك ( وتصح ) وإن لم تكن مما يسهم لها ( وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر ) لعموم الخف والحافر لكل ذلك ، والثاني المنع لأنها لا تصلح للكر والفر ولا يقاتل عليها غالبا أما عقدها على ذلك بغير عوض فصحيح قطعا ( لا طير وصراع ) بكسر أوله وقد يضم ( في الأصح ) لأنها ليست من آلات القتال ومثلهما بقر بعوض ، ونحو مهارشة ديكة ومناطحة كباش ولو بلا عوض بالاتفاق لأنه سفه ومن فعل قوم ( المسابقة ) بعوض ( على خيل ) وإبل تصلح لذلك لوط .
والثاني يجوز للحاجة إليها في الحرب في الطير ، ولأن في الصراع إدمانا وقوة ، وقد { ركانة على شياه } . صارع صلى الله عليه وسلم
وأجاب عنه الأول بأنه أراه شدته ليسلم ولهذا لما أسلم رد عليه غنمه ، ومحل الخلاف فيما لو كان على عوض وإلا جاز قطعا ( والأظهر أن عقدهما ) المشتمل على إيجاب وقبول : أي منهما أو من أحدهما أو من غيرهما ( لازم ) كالإجارة ، لكن من جهة باذل العوض فقط ، وما في الأنوار من أن الصحيح هنا مضمون دون الفاسد رد بأن المرجح وجوب أجرة المثل في الفاسد ( لا جائز ) من جهته بخلاف غيره كالمحلل الآتي ، أما بغير عوض فجائز جزما وعلى لزومه ( فليس لأحدهما ) الذي هو ملتزمه ولا للأجنبي الملتزم أيضا ( فسخه ) ما لم يظهر عيب في عوض معين وقد التزم كل منهما كما في الأجرة . المسابقة والمناضلة بعوض
نعم لا يجب التسليم هنا قبل المسابقة لخطر شأنها ، بخلاف الإجارة .
وأيضا ففيها عوض يقبضه حالا فلزمه فيها الإقباض قبل الاستيفاء ولا كذلك هنا ، أما لو اتفقا على الفسخ جاز مطلقا .
ولعلهم إنما لم ينظروا للمحلل فيما لو اتفقا الملتزمان على الفسخ لأنه لم يثبت له حق ولا التزام منه ( ولا ترك العمل قبل شروع وبعده ) سواء كان منضولا أم ناضلا وأمكن أن يدرك صاحبه ويسبقه ، فإن لم يمكنه ذلك كان له الترك لأنه حق نفسه ( ولا زيادة ونقص فيه ) أي في العمل ( ولا في مال ) ملتزم بالعقد كالإجارة إلا أن يفسخاه ويستأنفا عقدا