كتاب الزنى
بالقصر أفصح من مده ، وهو من الكبائر .
قال تعالى { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا } وأجمع أهل الملل على تحريمه ، ولهذا كان حده أشد الحدود ; لأنه جناية على الأعراض والأنساب .
وهو ( إيلاج ) أي إدخال ( الذكر ) الأصلي المتصل ولو أشل : أي جميع حشفته المتصلة به ، والأوجه أن ما وجب الغسل به حد به وما لا فلا ، ودعوى الزركشي وجوب الحد في الزائد كما تجب العدة بإيلاجه مردودة ، فقد صرح البغوي بعدم حصول التحليل والإحصان به فهنا أولى ، ووجوب العدة للاحتياط لاحتمال الإحبال منه كاستدخال المني ، ويتجه تقييد إطلاق البغوي المذكور في الإحصان والتحليل بما مر من عدم وجوب الغسل به أو قدرها من فاقدها لا مطلقا ، خلافا للبلقيني حيث ذهب إلى أنه لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه ترتبت عليه الأحكام ولو مع حائل وإن كثف من آدمي واضح ، ولو ، وإن لم يمكن انتشاره كما هو الأقرب وإن بحث ذكر نائم استدخلته امرأة البلقيني خلافه ، وقد علم مما قررناه أنه لا حد كالغسل ، نعم يتجه أنه لو قطع من جانبها فلقة يسيرة بحيث [ ص: 423 ] تسمى حشفة مع ذلك ويحس ويلتذ بها كالكاملة وجب الحد بها ( بفرج ) أي قبل آدمية واضح أصلي ولو غوراء كما بحثه بإيلاج بعض الحشفة الزركشي ، وهو ظاهر قياسا على الجناية ، أو جنية تحققت أنوثتها كما بحثه العراقي ; لأن الطبع لا ينفر منها حينئذ ( محرم لعينه خال عن الشبهة ) التي يعتد بها كوطء أمة بيت المال وإن كانت من سهم المصالح الذي له حق فيه ، إذ لا يستحق فيه الإعفاف بحال ، وحربية لا بقصد قهر أو استيلاء ، ومملوكة غيره بإذنه على ما مر مفصلا في الرهن ، وما نقل عن في ذلك غير معتد به مع أنه لم يثبت عنه ( مشتهى طبعا ) راجع كالذي قبله لكل من الذكر والفرج وإن أوهم صنيعه خلافه . عطاء
، إذ الإيلاج المذكور بقيوده هو مسماه ، والاسم الزنى إذا وجدت هذه القيود جميعها أنه ( يوجب الحد ) الجلد والتغريب أو الرجم بالإجماع ، وسيأتي محترزات هذه كلها . وحكم هذا الإيلاج الذي هو مسمى اسم الزنى
حكمه هنا كالغسل إن وجب الغسل وجب الحد وإلا فلا ، وما قيل من أن قوله خال عن الشبهة لا يوصف بحل ولا بحرمة [ ص: 424 ] رد بأن التحريم أصالة للعين ، والشبهة أمر طارئ عليه فلم يغن عنها وتعين ذكرها لإفادة الاعتداد بها مع طروها على الأصل ( ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب ) ففيه رجم الفاعل المحصن وجلد وتغريب غيره وإن كان دبر عبده ; لأنه زنى وفارق دبره والخنثى حيث لا يحد به على الراجح بأن الملك يبيح إتيان القبل في الجملة ولا يبيح هذا المحل بحال ، وفي قول يقتل فاعله بالسيف محصنا كان أو لا ، وفي طريق أن إتيان أمته ولو محرما في دبرها زنى وقد علم أن الإيلاج في دبر المرأة لا حد فيه ; لأن سائر جسدها مباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر وأمته المزوجة تحريمها لعارض فلم يعتد به هذا حكم الفاعل . إتيانه حليلته في دبرها
أما ، فإن أكره أو لم يكلف فلا شيء له ولا عليه ، وإن كان مكلفا مختارا جلد وغرب ولو محصنا ذكرا كان أو أنثى ; إذ الدبر لا يتصور فيه إحصان ، وفي وطء الحليلة التعزير إن عاد له بعد نهي الحاكم له عنه . الموطوء في دبره