كتاب حد القذف
الحد من حد : منع لمنعه من الفاحشة أو قدر ; لأن الله تعالى قدره فلا تجوز الزيادة عليه .
والقذف هنا هو الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة وهو لرجل أو امرأة من أكبر الكبائر بعد ما مر ، وإنما وجب الحد به دون لقدرة هذا على نفي ما رمي به بأن يجدد كلمة الإسلام ( الرمي بالكفر ) الالتزام وعدم إذن المقذوف وفرعيته للقاذف فلا يحد حربي وقاذف أذن له وإن أثم ولا أصل وإن علا كما يأتي و ( التكليف ) فلا يحد [ ص: 436 ] صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ( إلا شرط حد القاذف ) فيحد ، وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه كما مر ( والاختيار ) فلا يحد مكره عليه لما مر مع عدم التعيير ، وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة ويجب التلفظ به لداعية الإكراه ، وكذا مكرهه لا حد عليه أيضا ، وفارق السكران بأنه آلته ; إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به ، وكذا لا يحد مكره القاتل لقرب عهده بالإسلام أو لنشئه بعيدا عن العلماء . جاهل بتحريمه