الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            كتاب العتق . أي الإعتاق المحصل له ، وهو إزالة الرق عن الآدمي لا إلى مالك بل تقربا إلى الله تعالى وهو من المسلم قربة بالإجماع والأصل فيه قوله تعالى { فك رقبة } وقوله { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه } أي بالإسلام { وأنعمت عليه } أي بالعتق ، وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال { أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج } .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            كتاب العتق وليس من خصائص هذه الأمة لورود آثار تدل على ذلك فليراجع ( قوله : أي الإعتاق ) أشار به إلى أن العتق مجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب ، وهذا مبني على أن العتق لازم مطاوع لأعتق ، إذ يقال أعتقت العبد فعتق ، وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى التجوز ( قوله : وهو ) أي شرعا ، وقوله : لا إلى مالك هو قيد لبيان الواقع لا للاحتراز وقد يقال دفع به توهم أن يراد به إزالة ملكه عنه ولو إلى غيره فيصدق بالبيع والهبة ونحوهما ( قوله : وهو من المسلم قربة ) ظاهره وإن تعلق بحث أو منع أو تحقيق خبر وليس مرادا لما يأتي من أن تعليقه إنما يكون قربة إذا لم يتعلق به حث أو منع إلخ ( قوله : حتى الفرج بالفرج ) نص على ذلك لأن ذنبه أقبح وأفحش



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            كتاب العتق ( قوله أي الإعتاق المحصل له ) بل مر عن تحرير المصنف أن العتق مصدر أيضا لعتق بمعنى أعتق ( قوله : لا إلى مالك ) لا حاجة إليه في هذا التعريف ، وإنما يحتاج إليه من عبر بإزالة الملك بدل إزالة الرق ليخرج الوقف لأن [ ص: 378 ] الملك فيه له تعالى .




                                                                                                                            الخدمات العلمية