( ولو ) ( فإن اختلف تاريخ ) للبينتين ( قدم الأسبق ) لأن التبرعات المنجزة في مرض الموت يقدم منها الأسبق فالأسبق كما مر ولأن معها زيادة علم ( وإن اتحد ) التاريخ ( أقرع ) بينهما لعدم المزية لأحدهما ، نعم إن اتحد بمقتضى تعليق وتنجيز كإن أعتقت سالما فغانم حر ثم أعتق سالما فيعتق غانم معه بناء على تقارن الشرط والمشروط وهو الأصح تعين السابق بلا إقراع لأنه الأقوى والمقدم في الرتبة كما مر ( وإن أطلقتا ) أو إحداهما ( قيل : يقرع ) بينهما لاحتمال المعية والترتيب ( وقيل في قول : يعتق من كل نصفه ( شهدت بينة أنه أعتق في مرضه ) أي الذي مات فيه ( سالما وأخرى ) أنه أعتق فيه ( غانما وكل واحد ثلث ماله ) ولم تجز الورثة قلت : المذهب يعتق من كل نصفه ، والله أعلم ) لاستوائهما والقرعة ممتنعة إذ لو أقرعنا لم نأمن خروج الرق على السابق مع أن له حق الحرية فيلزمه إرقاق حر وتحرير رقيق فوجب الجمع بينهما لأنه العدل ، ولا نظر للزوم ذلك في النصف لأنه أسهل منه في الكل .