( ولو ) ( حائزان ) أو غير حائزين وإنما قيد بهما لما بعده ( أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت ) الوصية الثانية ( لغانم ) لأنهما أثبتا للرجوع عنه بدلا مساويا فلا تهمة وكون الثاني أهدى لجمع المال الذي يرثونه بالولاء بعيد فلم يقدح تهمة أما إذا كان دون ثلثه فلا يقبلان فيما لم يثبتا له بدلا للتهمة ، وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة وقد مر ( فإن كان الوارثان ) الحائزان ( فاسقين لم يثبت الرجوع ) لعدم قبول شهادة الفاسق ( فيعتق سالم ) بشهادة الأجنبيين لأن الثلث يحتمله ولم يثبت الرجوع فيه ( و ) يعتق ( من غانم ) قدر ما يحتمله ( ثلث ) الباقي من ( ماله بعد سالم ) وهو ثلثاه بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له وكان سالما هلك أو غصب من التركة مؤاخذة للورثة بإقرارهم أما غير الحائزين فيعتق من غانم قدر ثلث حصتهما . ( شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه ) أي ثلث ماله ( ووارثان )