وأخذ الغزي من ذلك عدم لأنه لا يمكنه أن يقول : ويلزمه تسليم إلي رد بأنه قد يريد التصرف في الرقبة فيمنعه المستأجر بدعوى الملك فيتجه صحة دعواه وأنه منعه من بيعها بغير حق ويقيم بينة بذلك وأن لا يناقضها دعوى أخرى ، وليس من ذلك من أثبت إعساره وأنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا ثم ادعى على آخر بمال له لأنه إن أطلقه فواضح لاحتمال حدوثه ، وإن أرخه بزمن قبل ثبوت الإعسار فلأن المال المنفي فيه ما يجب الأداء منه وهذا ليس كذلك لأن الفرض أن المدعى عليه منكر . سماع دعوى المؤجر على المستأجر بالعين قبل مضي المدة