ولا تسمع فللحاكم أن يوفيه منه ، [ ص: 342 ] وعلى هذا يحمل قول دعوى دائن ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث ، فإن غاب أو كان قاصرا والأجنبي مقر به السبكي للوصي والدائن المطالبة بالحقوق : أي بالرفع للقاضي ليوفيهما مما ثبت له ، ولو ادعى ولم يقل : سل جواب دعواي أو نحوه جاز للقاضي سؤاله وله استفصاله عن وصف أطلقه لا عن شرط أهمله بل يلزمه الإعراض عنه حتى يصحح دعواه كما مر .