الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث ، فإن غاب أو كان قاصرا والأجنبي مقر به فللحاكم أن يوفيه منه ، [ ص: 342 ] وعلى هذا يحمل قول السبكي للوصي والدائن المطالبة بالحقوق : أي بالرفع للقاضي ليوفيهما مما ثبت له ، ولو ادعى ولم يقل : سل جواب دعواي أو نحوه جاز للقاضي سؤاله وله استفصاله عن وصف أطلقه لا عن شرط أهمله بل يلزمه الإعراض عنه حتى يصحح دعواه كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 341 ] ( قوله : والأجنبي مقر به ) وقضيته أنه لو كان منكرا لم تسمع الدعوى عليه ، والقياس سماعها ليوفيه القاضي حقه .

                                                                                                                            [ ص: 342 ] مما تحت يد الأجنبي حيث أثبته ( قوله : جاز للقاضي سؤاله ) أي وجاز له تركه ، ولا ينفذ حكمه إلا إذا سأله إياه كما تقدم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وعلى هذا يحمل كلام السبكي إلخ ) وسيأتي للشارح أيضا حمل كلام السبكي على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله الوارث ، بخلاف الدين .

                                                                                                                            وذكر الشهاب ابن قاسم أنه بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ في إنكاره وقال : لا بد من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ، ولا تصح الدعوى بواحد منهما .




                                                                                                                            الخدمات العلمية