أي طين متحجر ( و ) نحو خشب وعظم والأولى كونه بنحو ( حجارة معتدلة ) بأن يكون كل منهما يملأ الكف ، نعم يحرم بكبير مذفف لتفويته المقصود من التنكيل ، وبصغير ليس له كبير تأثير لطول تعذيبه ، وما في خبر ( والرجم ) الواجب في الزنى يكون ( بمدر ) في قصة مسلم ماعز أنهم رموه بما وجدوه حتى بالجلاميد وهي الحجارة الكبار غير مناف لذلك لصدقها بالمعتدل المذكور بل قولهم { الحرة فانتصب فرمينا بجلاميد الحرة حتى سكت } فيه دليل على أن تلك الجلاميد لم تكن مذففة وإلا لم يعددوا الرمي بها إلى أن سكت ، والأولى أن لا يبعد عنه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه : أي إيلاما يؤدي لسرعة التذفيف ، وأن يتوقى الوجه إذ جميع البدن محل للرجم ، فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض ; لأنها خاتمة أمره ، وتعرض عليه التوبة ، ويؤمر بصلاة دخل وقتها ، وليستر عورته وجميع بدنه ، ونجيبه لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ويعتد ويجهز ويدفن في مقابرنا لكن فات الواجب . بقتله بالسيف