ببينة ، وظاهر كلامه امتناع الحفر . ( ولا يحفر للرجل ) عند رجمه وإن ثبت زناه
واستشكل بما في صحيح أن مسلم ماعزا حفر له مع أن زناه ثبت بالإقرار .
وأجيب بأنه معارض بما في أيضا أنه لم يحفر له ولهذا جرى في شرح مسلم على التخيير ، واختاره مسلم البلقيني وجمع بين الروايتين المذكورتين بأنه حفر لماعز حفيرة صغيرة فلما رجم هرب منها ( والأصح استحبابه للمرأة ) بحيث يبلغ صدرها ( إن ثبت ) زناها ( ببينة ) أو لعان كما بحثه البلقيني لئلا تنكشف لا إقرار يمكنها الهرب إن رجعت وثبوت الحفر للغامدية مع كونها مقرة لبيان الجواز بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضا .