وإن رضيت به لأنه يعير به ( ويتخير ) الولي ( بمقارن جنون )
( وكذا جذام وبرص ) فيتخير بأحدهما إذا قارن
( في الأصح ) لذلك وإن كانت مثل الزوج في ذلك العيب أو أزيد كما علم مما مر .
والثاني المنع لاختصاص الضرر بالمرأة وكلامهم قد يتناول السيد وغيره ، وما في البسيط في الكلام على تزويج فلها الخيار دون السيد وجه مرجوح ، والراجح ثبوته له . الأمة أنها لو تزوجت من معيب ثم علمت به
وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل منهم الخيار ، وهو كذلك وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره .