( والخيار ) المقتضى للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه . وهو في العنة بمضي السنة الآتية وفي غيرها بثبوته عند الحاكم ( ) كما في البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه السابق ثم وفي الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبوت سببه عنده وإلا سقط خياره ويقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطا للعلماء : أي مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلك فيما يظهر ، والأوجه أن المراد بالعلماء من يعرف هذا الحكم وإن جهل غيره كما يقال في نظائره . على الفور