( ولو ) ( انتزع ) أي انتزعه الحاكم منه كما قاله شارح التعجيز وجوبا لعدم أهليتهم ، أما المحكوم بكفره بالدار فيقر بيد الكافر كما مر ( ولو ازدحم اثنان على أخذه ) وأراده كل منهما وهما أهل ( جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما ) إذ لا حق لهما قبل أخذه فلزمه رعاية الأحظ له ( وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته ) لخبر { ( التقط صبي ) أو مجنون ( أو فاسق أو محجور عليه ) بسفه ولو كافرا ( أو كافر مسلما ) } أما لو لم يلتقطه فلا حق له وإن وقف عند رأسه ( وإن التقطاه معا وهما أهل ) لحفظه وحفظ ماله ( فالأصح أنه يقدم غني ) والأوجه ضبطه بغنى الزكاة بدليل مقابلته بالفقير ( على فقير ) لأنه أرفق به غالبا وقد يواسيه بماله ، وبقولي غالبا اندفع ما من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به للأذرعي وغيره هنا ولا عبرة بتفاوتهما في الغنى إلا أن يتميز أحدهما بنحو سخاء وحسن خلق كما بحثه بعضهم ، وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا والثاني يستوي فيه الغني والفقير لأن نفقة [ ص: 450 ] اللقيط لا تجب على ملتقطه ( وعدل ) باطنا ( على مستور ) احتياطا للقيط ، ولا يقدم مسلم على كافر في محكوم بكفره ، ولا امرأة على رجل وإن كانت أصبر على التربية منه إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي ، وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي وما بحثه أيضا من تقديم بصير على أعمى ، وسليم على مجزوم أو أبرص صحيح حيث ثبتت لهم الولاية بالشرط المار ( فإن استويا ) في الصفات المعتبرة وتشاحا ( أقرع ) بينهما لانتفاء المرجح ولعدم ميله إليهما طبعا لم يخير المميز واجتماعهما مشق كالمهايأة بينهما ، وليس للقارع ترك حقه كالمنفرد بخلافه قبل القرعة .