( ولو ) الأذرعي وغيره ( بغير إذن سيده ) ( انتزع ) اللقيط ( منه ) لأنه ولاية وتبرع وهو غير أهل لهما ( فإن علم به ) أي السيد ( فأقره عنده ) أو التقط ، بإذنه ( فالسيد الملتقط ) والعبد نائبه في الأخذ والتربية ، ومحل ذلك في غير المكاتب ، أما هو فلا يكون نائبا عنه عند أمره بمطلق الالتقاط لاستقلاله ولا لاقطا لنقصه ، ولا يكون السيد لاقطا إلا إن قال له التقط لي ، ولو أذن لمبعض [ ص: 449 ] ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه الوجهين . ( التقط عبد ) أي قن ولو مكاتبا ومبعضا ولو في نوبته كما رجحه