الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( التقط عبد ) أي قن ولو مكاتبا ومبعضا ولو في نوبته كما رجحه الأذرعي وغيره ( بغير إذن سيده ) ( انتزع ) اللقيط ( منه ) لأنه ولاية وتبرع وهو غير أهل لهما ( فإن علم به ) أي السيد ( فأقره عنده ) أو التقط ، بإذنه ( فالسيد الملتقط ) والعبد نائبه في الأخذ والتربية ، ومحل ذلك في غير المكاتب ، أما هو فلا يكون نائبا عنه عند أمره بمطلق الالتقاط لاستقلاله ولا لاقطا لنقصه ، ولا يكون السيد لاقطا إلا إن قال له التقط لي ، ولو أذن لمبعض [ ص: 449 ] ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه الوجهين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بإذنه ) كأن قال خذه وإن لم يقل لي فيما يظهر خلافا لما يوهمه كلام الشارح ، وشرط قوله ذلك له وهو غائب عنه عدالة القن ورشده فيما يظهر ا هـ حج .

                                                                                                                            ( قوله : ومحل ذلك في غير المكاتب ) أي الإقرار في يد العبد والإذن له في الالتقاط ، ويدل على هذا صنيع سم على حج حيث قال قوله فأقره عنده إلخ يتجه استثناء المكاتب فلا يكون الملتقط السيد لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد بمجرده ملتقطا كما يأتي في قوله بخلاف المكاتب إلخ ، والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره فيها لا يزيد على مطلق إذنه فيها مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي في قوله ولو أذن لمبعض إلخ فتأمله ، اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الإقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ، ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق ا هـ .

                                                                                                                            ( قوله : أما هو ) أي المكاتب .

                                                                                                                            ( قوله : لنقصه ) أي فينزع اللقيط منه وإن أذن فيه السيد ا هـ محلي .

                                                                                                                            ( قوله : إلا إن قال له التقط لي ) أي هذا لما مر أن الإذن في مطلق الالتقاط لا يكفي وعليه فيفرق بينه وبين غير المكاتب على ما مر فيه عن حج بأن للمكاتب يدا وتصرفا ( قوله : ولو أذن لمبعض ) محترز [ ص: 449 ] قول المصنف بغير إذن سيده ( قوله : فكالقن ) أي في التفصيل المار .

                                                                                                                            ( قوله : في أوجه الوجهين ) ما لم يقل له عنى ا هـ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : : فباطل ) أي : ما لم يقل له التقط عني وإلا فهو نائبه كما في التحفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية